ملخص القانون البنكيPDF

 القانون البنكي PDF

محاور القانون البنكي مثل البنوك التشاركية, البنوك التشاركية بالمغرب, البنوك التشاركية في المغرب, التأمين البنكي pdf, الجرائم البنكية, القانون البنكي, القانون البنكي المغربي, القانون البنكي المغربي الجديد, الكفالة البنكية في القانون المغربي, المسؤولية البنكية في القانون المغربي, بنك, تعريف البنوك التشاركية, جديد البنوك التشاركية بالمغرب, طلب إغلاق حساب بنكي, طلب اغلاق حساب بنكي, طلب اغلاق حساب بنكي بالفرنسية, عقد القرض البنكي, قانون اغلاق الحساب البنكي, قانون البنك المركزي, قانون البنوك التشاركية, قواعد فتح الحسابات البنكية, كشف الحساب البنكي التجاري وفا بنك, ماهي البنوك التشاركية, متى يغلق الحساب البنكي, محاضرات في القانون البنكي, مدة صلاحية الشيك البنكى في المغرب, نموذج طلب اغلاق حساب بنكي, محاضرات في القانون البنكي المغربي pdf, القانون البنكي المغربي doc, قانون 103.12 pdf, البنوك التشاركية بالمغرب 2015, القانون البنكي pdf, ما هو الحساب البنكية, القانون المالي  banking and finance law, banking law, banking law and practice, droit bancaire et financier, le droit bancaire
ملخص القانون البنكي

المحور الأول : القطاع البنكي و أهم المتدخلين فيه

القانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالعمليات البنكية والمهنيين القائمين عليها، وهو قانون مهني ينظم المهنة البنكية، ينظم هذه المهنة بكل علاقاتها وما ينتج عنها، وهو قانون تقني ينظم عمليات متكررة فضلا عن كونه قانونا دوليا، تقنياته أغلبها مستوردة من الخارج، وله علاقة وطيدة بالتجارة الدولية القانون البنكي هو أحد القوانين الائتمانية التي تهم النشاط الاقتصادي، لأن الابناك تساهم بشكل كبير في سد حاجات التمويل سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات، العامة والخاصة، كما أنه يتلقى الودائع منهم فيقوم بوضع جزء منها في أبناك الدولة ويستثمر في الجزء الأخر.

القانون البنكي لا يتمتع باستقلالية تامة، فأرضيته هو القانون المدني والقانون التجاري، فهو يخضع فيما يخص العقود لقانون الالتزامات والعقود، لكنه اكتسب مع مرور الوقت ميزات خاصة تماشيا مع العمليات البنكية التي يتناولها والتقنيات التي يستخدمها والغنية بالاعراف المهنية.





لمن يريد التحميل ما عليه الا الضغط على رابط التحميل في اعلى هذه الجملة ولمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم.

الأبناك :

 مؤسسات لها دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية وكذا توفير قروض استهلاكية للاشخاص.

شاهد ايضا :

 ورغم التقدم الملحوظ الذي حققه القطاع البنكي في المغرب في السنوات الأخيرة الا أنه ما يزال موجها نحو تمويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية الكبرى .
تتدخل الدولة من أجل وضع نظام بنكي يضبط النشاط الاقتصادي يتميز ب:
 - تنظيم القروض و حماية المودعين والمقترضين
 - الخروج عن التصنيفات القانونية التقليدية اذ أن التشريع البنكي يضع قواعد قانونية خاصة ، ما دام أنه يتعامل مع معطيات اقتصادية لا تتطابق بالضرورة مع الاحكام القانونية المعروفة.
 - طابع سريع لمواكبة التطور المضطرد الذي تعرفه الحياة الاقتصادية مما يفرض على المشرع التدخل باستمرار من أجل المواكبة سواء على المستوى الوطني والدولي. 

المصادر العامة للقانون البنكي :

 1- قانون الالتزامات والعقود
 2- مدونة التجارة
 3- قانون الشركات

شاهد ايضا :


مصادر خاصة للقانون البنكي :

2- قانون 34.03المتعلق بمؤسسات الائتمان
3- قانون 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة
4- قانون 18.97 المتعلق بالسلفات الصغرى
5- قانون 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء

القانون المالي :

يخضع لقانون المالية العامة أما القانون البنكي فهو يخضع للمالية الخاصة، فالتعامل بالشيك بدون رصيد يعتبر جنحة ويعاقب عليها طبقا لأحكام مدونة التجارة ، التعامل بالشيك يكون الغرض منه هو خلق سيولة افتراضية ، أي خلق ائتمان افتراضي .

شاهد ايضا :
قانون التأمين PDF

 الكتلة النقدية :

هو حجم الاموال داخل الدولة ، هذه الكتلة يجب أن يكون لها مقابل من الذهب أو من العملات الأجنبية القابلة للتداول أو الصرف وكذا الودائع السيادية ، هذه الكتلة يمكن أن تتضخم وذلك يعني أن النقود تفقد قيمتها أي فقدان القوة الشرائية لهذه النقود ، وهنا يتدخل بنك المغرب من أجل تحديد سعر الفائدة ، وهي نوعان سعر ثابت ومتحرك ، وهو بذلك يتحكم في الاستثمارات الأجنبية ويضبط تدفقها إلى المغرب حسب الحاجة.

الجانب المؤسساتي للقانون البنكي

 يقتضي تأطير القانون البنكي من الناحية المؤسساتية الالمام بالمؤسسات التي تتدخل في مجال تطبيقه فضلا عن الهيئات المكلفة بحسن سيره ثم المؤسسات المكلفة بالرقابة وتقديم المشورة.

المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي :

 أولا: مؤسسات الائتمان

وهي الاشخاص الاعتبارية التي تزاول أحد هذه الأنشطة :
- تلقي الأموال من الجمهور على وجه الوديعة ويكون لها الحق في استخدامها عكس القواعد العامة للوديعة مع التزامها بردها إلى أصحابها حسب الاتفاق د عمليات الائتمان وهي وضع أموال رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها أو التزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة .
شاهد ايضا :


-  وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها ، وسائل الأداء هي جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة في ذلك .
وقد حدد المشرع المغربي بموجب المادة 10 من قانون 103.12 المتعلــق بمؤسســات االئتمــان والهيئــات المعتبــرة مؤسسات الائتمان في صنفين من المؤسسات :

1- البنوك :

وهي المؤسسات التي تزاول الانشطة المشار إليها في المادة 1 من قانون 103.12 المتعلــق بمؤسســات االئتمــان والهيئــات المعتبــرة والمتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الائتمان و وضع جميع وسائل الاداء رهن تصرف العملاء .
 و يصل عدد الأبناك المغربية إلى 20 بنك أكبرها التجاري وفا بنك و البنك الشعبي و البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة للابناك و البنك المغربي للتجارة والصناعة والقرض الفلاحي و القرض العقاري والسياحي .

2- شركات التمويل :

 وهي مؤسسات تزاول عمليات الائتمان الايجاري والقروض الاستهلاكية ويمكنها أن تتلقى أموالا من الجمهور لأجل يفوق سنة واحدة ، هذا النشاط كان مقتصرا سابقا فقط على الأبناك .



ثانيا : الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان

1- مؤسسات الأداء : وهي  التي تسهر على عمليات تحويل الأموال و الودائع و تنفيذ عمليات الأداء بواسطة وسائل الاتصال عن بعد  .
2- جمعيات السلفات الصغرى : التي تختص بتمويل المشاريع الصغيرة ذات الطابع الاجتماعي
 3- البنوك الحرة : الكائنة في المناطق الحرة التي تتلقى الودائع النقدية الأجنبية ، يوجد منها 6 أبناك بالمنطقة
الحرة بطنجة .
4- الشركات المالية : التي تراقب مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر
5- صندوق الإيداع والتدبير : هي مؤسسة ذات صبغة مالية عمومية مختصة بتدبير ودائع الصندوق الوطني
اللضمان الاجتماعي و صندوق التوفير و مؤسسات أخرى ، حيث تقوم هذه الشركات بتوظيف هذه الأموال في السوق المالية .
 6- صندوق الضمان المركزي : مؤسسة متخصصة في منح الائتمان عبر الالتزام بالتوقيع لفائدة المؤسسات
الخاصة والعمومية التي لا تتوفر على ضمانات كافية للحصول على القروض البنكية وهو لا يمنح ائتمانا نقديا بل التزامه الأساسي يكون بالتوقيع الذي يعتبر كضمان للمقاولة .

 الجهات المتدخلة في القطاع البنكي

هي مؤسسات خولها المشرع اختصاصات تروم الحفاظ على انتظام العمل البنكي وهي أما هيئات رقابية أو استشارية .
شاهد ايضا :
صعوبات المقاولة PDF

 أولا  :الهيئات الرقابية

أ/ بنك المغرب لمحة تاريخية :

 تم إحداثه بمقتضى معاهدة الجزيرة الخضراء بطنجة سنة 1906 وكان اسمه البنك المخزني المغربي ، مارس مهامه لغاية 1959 حيث تم تغيير اسمه إلى بنك المغرب .

ب / ماهية بنك المغرب :

هو شخص معنوي مستقل ، له وظائف ومهام يحددها القانون المنظم له ، يراسه والي بنك المغرب ويخضع لسلطة ومراقبة الملك مباشرة بصفته رئيس الدولة وليس للحكومة ، ذلك أن الحكومة قد لا يهمها التوازنات المالية وقد تحتاج إلى تمويل ، هذا التمويل يحتاج إلى ضوابط أهمها تحديد نسبة العجز والتضخم ، فكلما ارتفع هذا الأخير تنقص قيمة العملة ، وهو ما يحدث كل سنة حيث تنخفض قيمة العملة ، لذلك كان لزاما على هذه المؤسسة أن تبقى مستقلة لخلق التوازن المالي للدولة وضبط المال .

- المبادئ التي تحكم بنك المغرب :

 1- الاستقلال المالي أي أن له ميزانية خاصة مستقلة عن الجهاز التنفيذي أي الحكومة وأي جهاز آخر .
 2- الاستقلال الإداري عن الحكومة ، مما يمكنه من إصدار قراراته المستقلة عن الحكومة حتى وان كانت الحكومة ممثلة بعضو دائم في مجلس البنك ، لكنه لا يحق له التصويت وبالتالي يبقى دور هذا العضو هو كونه وسيطا و مستشارا للحكومة .

- مهام بنك المغرب :

1- إعطاء الرخص لمزاولة النشاط البنكي للمؤسسات الائتمانية ومراقبتها وضمان حسن تسيير النظام البنكي
2- تحديد سعر الفائدة والتحكم فيه وبالتالي التحكم في حجم الاستثمارات الأجنبية أي التعامل مع ما يسمى الكتل المالية العائمة ، هذه الاستثمارات يتم التعامل معها حسب مدى تحمل الاقتصاد الوطني لهذه الاستثمارات مخافة السيطرة على الاقتصاد الوطني جراء هذه الاموال الضخمة ، فلكل اقتصاد سیولة ، وإذا كانت هذه السيولة أكثر من الطلب قد يخلق هذا الأمر اقتصادا موازيا ، لذلك يتحكم بنك المغرب في حجم الاستثمارات الأجنبية عبر تحديد سعر الفائدة ، كون هذه الأموال العائمة في سماء العالم تستثمر في أي بلد له سعر فائدة مرتفعة .
3- تطبيق أدوات السياسة النقدية لاستقرار الأسعار والسيطرة على التضخم ، فالسياسة النقدية هي محاربة
التضخم بوجه عام ، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار ، لأن ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة
العملة وبالتالي ارتفاع الاسعار .
4- هو الوسيط بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية ، فيتولى عملية أداء الديون وضبط الديون الخارجية ،أما الديون الداخلية فتتولى الخزينة العامة للمملكة ذلك كونها هي بنك الدولة .
5- تحديد سعر العملة أي سعر التحويل
6- السهر على استقرار العملة وقابليتها للتحويل ، فالعملة المغربية غير قابلة للتحويل كأغلب الدول ، هنا كان السهر على إيجاد الثقة للمتعاملين الأجانب مع المغرب بخصوص عملته .
 7- إصدار الأوراق المالية والقطع النقدية الرائجة قانونا ، هذه المهمة تقوم بها دار السكة التابعة للبنك ، كما تقوم أيضا هذه الأخيرة بانتاج البطائق الرسمية كبطاقة التعريف البيومترية و جواز السفر العادي والدبلوماسي البيومتري والأوراق المؤمنة كأوراق التحفيظ العقاري وشواهد الباتينتا للضريبة وغيرها التي تكون نسخة واحدة مرقمة .
 8- إعداد ونشر إحصائيات العملة والائتمان
- تدبير احتياط الصرف العمومي من العملة الصعبة
 10- السهر على حسن تسيير الأسواق النقدية ومراقبتها
11- السهر على حسن سير النظام البنكي وحسن سير السوق النقدية وكذا حسن تطبيق الأحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان .
 12. يعتبر وكيلا ماليا للخزينة العامة بخصوص عملياتها البنكية ، فمثلا حين تريد الدولة تأدية أجور الموظفين تعطي أمرا لبنك المغرب بتحويل الأجور من الخزينة العامة إلى الأبناك صاحبة الحسابات البنكية للموظفين .
 13- يعتبر مستشارا ماليا للحكومة
 14. تمثيل الحكومة أمام المؤسسات المالية الأجنبية
 15- بخوله ک طرف في المفاوضات المالية والاتفاقيات المالية الدولية

- آليات الإدارة والتسيير لبنك المغرب :

كما جاء في القانون المنظم له هو مجلس البنك والوالي و مكتب الإدارة

 1- مجلس بنك المغرب :

 يرأس المجلس والي البنك ، بالاضافة إلى المدير العام للبنك ومدير الخزينة ، ويتألف من 6  أعضاء ويتم اختيارهم من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي ولا يجوز أن يكونوا مممن يشغلون مناصب في مؤسسات ائتمان أو في أي مؤسسة ذات طابع مالي أو في أي ادارةعمومية أو منتخب سیاسي .

 2- والي بنك المغرب :

 يقوم بإدارة البنك وتسييره والسهر على مراعاة الأحكام المضمنة في القانون الأساسي والقواعد القنونية للبنك و على تنفيذ قرارات المجلس ويعين ويعفي من طرف الملك .

 3- مكتب الإدارة :

 يساعد الوالي في إدارة شؤون البنك و يشمل 8 لجان .

- الرقابة على بنك المغرب :

1- يمارسها الملك بصفته رئيس الدولة حيث يعين و يراقب بنك المغرب ، الذي يقدم أمامه تقريره السنوي ويعطي توجيهاته المالية والسياسة النقدية للبنك  .
 2- رقابة داخلية تمارسها لجنة تدقيق الحسابات ، ونميز هنا بين تدقيق الحسابات و مراقبي الحسابات
 3- رقابة قانونية يمارسها قضاة المجلس الأعلى للحسابات كون بنك المغرب مؤسسة عمومية ، فيتفحص المجلس الأعلى للحسابات مالية البنك ويراقب ملائمة القرارات للقوانين وعدم السقوط في التجاوز والشطط في الاختصاص  .
 4- رقابة مندوب الحكومة لكنه لا يراقب السياسة النقدية

ج - وزير الاقتصاد والمالية :

 وهو أيضا من أبرز المتدخلين في القطاع البنكي حيث يقوم بتوجيه وتنفيذ ما سطرته الدولة في المجال النقدي والمالي ، كما أنه يرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار ويكون ممثلا في أغلب الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب القانون البنكي ، وهو ما يجعله متحكما في توجيه الرأي بخصوص قرارات تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها .

 ت - مراقب الحسابات :

الذي يطلع بدور رقابي داخل أي مؤسسة يوجد بها وهو نفس الأمر بالنسبة للقطاع البنكي، إذ أنه تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب ويطلعان بوظيفة مراقبة الحسابات والتحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومطابقتها للحسابات .

ث- المجلس العلمي الأعلى :

 لم يكن له أي صلة بالقطاع البنكي سابقا ، لكن ومع اعتماد تجربة البنوك التشاركية في المغرب كان لا بد من ایجاد جهة ذات طابع ديني علمي لمراقبة عمل الأبناك التشاركية والسهر على حسن أدائها لوظيفتها ، هكذا تعمل البنوك التشاركية على التقيد بأراء المجلس العلمي الأعلى .

الهيئات الاستشارية المتدخلة في القطاع البنكي

 1- لجنة مؤسسات الائتمان :

 يراسها والي بنك المغرب وتضم أعضاء من بنك المغرب و ووزارة الاقتصاد والمالية ومهنيي القطاع البنكي ، وتضطلع بمهام استشارية لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان كما تقوم بالدراسات المتعلقة بنشاط هذه المؤسسات.
شاهد ايضا :


 2- المجلس الوطني للائتمان والادخار :

يراسه وزير الاقتصاد ويتولى أعمال الكتابة فيه بنك المغرب ويضم أعضاء يمثلون الهيئات المتدخلة في القطاع المالي والاقتصادي ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين الهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهمنية وممثلين للجمعيات المهنية ويختص باعطاء استشارات في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وتنمية الادخار وتطوير نشاط مؤسسات الائتمان وتقديم الاقتراحات الى رئيس الحكومة .

3- اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :

 هي الجهة المخول لها فحص وتتبع الحالات التي تتطلب إنزال عقوبات تأديبية في المجال البنكي ، فهي تبحث في الملفات التأديبية المرفوعة اليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب بشأن العقوبات التأديبية الممكن اصدارها .

 4- الجمعيات المهنية :

 مؤسسة الائتمان فرض عليها القانون الانضواء تحت لواء جمعية مهنية تسهر على مراقبة مدى احترام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في القطاع البنكي ، هذه الجمعيات المهنية تبقى حلقة وصل بين أعضائها وبين وزير الاقتصاد و المالية ووالي بنك المغرب  .

 5- لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية :

 يعهد إليها مهمة تحلیل وضعية القطاع المالي والنظر في مختلف المخاطر الشمولية والعمل على الوقاية منها ، يترأسها والي بنك المغرب ويتولى أعمال كتابتها بنك المغرب وتتألف من ممثلين عن الجهات الرقابية في المجال البنكي .

المحور الثاني : البنوك التشاركية ( الاسلامية )

عرفت الصناعة المالية الإسلامية تطورا ملحوظا ومتزايدا مما جعلها تفرض نفسها على الساحة المالية العالمية واضحى التمويل الإسلامي واقعا ملموسا تنشده العديد من المؤسسات المالية محليا ودوليا بسبب المزايا العديدة التي يوفرها .
شاهد ايضا :
قانون المسطرة المدنية PDF

 هذه المؤسسات المالية الإسلامية تدفع بقوة عجلة التنمية وتتجاوز مثالب النظام الربوي الذي شكل عاملا مباشرا للاطاحة بالعديد من الاقتصادیات ، كما أنها تتميز بروح الثقة والاطمئنان بين المتعاملين معها . ظهرت بعد الطفرة النفطية عام 1973 وكان السبب المباشر هو النفور العام لدى المجتمعات العربية والاسلامية عموما من التعامل الربوي ، الشيء الذي جعل الخبراء الاقتصاديين في دول الخليج و الدول الاسلامية في شرق آسيا يتوجهون نحو إنشاء بنوك اسلامية تشاركية يفترض أنها موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص التعاملات المالية ، هذه المؤسسات لم تستطع كسب ثقة المتعاملين المسلمين فقط بل إن حتى غير المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة يطمئنون لمثل هذه المؤسسات الشيء الذي جعلها تحقق نجاحا لافتا رغم قصر عمرها ، فقط أثبتت قدرة النظام الاسلامي على تحقيق الاستثمارات وفق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة عوض مبدأ الفائدة ، كما فتحت المجال لانطلاق العديد من البنوك التشاركية في السعودية وتركيا وباكستان وماليزيا وأندونيسيا لتشق طريقها نحو الأسواق العالمية فتم انشاء بیت المال الإسلامي في سويسرا سنة 1981 و بيت التمويل الإسلامي في لندن سنة 1983 و المصرف الدولي الاسلامي بالدانمارك ، وصلت سنة 2008 إلى 396 بنکا اسلاميا موزعا على 53 دولة وبعد الأزمة المالية الأخيرة أثبتت التجربة العملية قوة هذه البنوك وثباتها وصمودها في وجه الأعاصير المالية العالمية مما جعلها تكسب مزيدا من ثقة المتعاملين معها .

 فكرة البنوك التشاركية بالمغرب :

 ظل المغرب يرفض الترخيص للبنوك الإسلامية مدة طويلة رغم وجود طلب من شريحة كبيرة من المغاربة ، ومع سنة 2007 أصدر بنك المغرب في إطار تنويع المشهد البنكي المغربي دورية أعلنت عن إدخال وتأطير عمليات المنتوجات البديلة سمحت بتداول محدود لثلاثة منتوجات حيث تحفظ على مصطلح منتوجات اسلامية وسماها منتوجات بديلة ، يتعلق الأمر بالمرابحة و الاجارة و المشاركة كصيغة تمويلية اسلامية وأعطى رخصا لكل البنوك للتعامل بها ولم يخص بها بنكا عن أخر .
 عرف المشرع المغربي البنوك التشاركية في المادة 54 من قانون 103.12 بأنها تلك الاشخاص الاعتبارية التي تباشر العمليات التجارية والمالية بصفة اعتيادية مع مراعاة مطابقة المعايير المحددة سلفا من طرف الهيئة المختصة أي المجلس العلمي الأعلى كما منع المشرع هذه المؤسسات من أن تكون معاملاتها محل دفع أو تحصیل لفائدة ربوية .

خصائص البنوك التشاركية ( الاسلامية)

1- السمة العقائدية : أي الخضوع لمبادئ التشريع الإسلامي
2- استبعاد التعامل بالربا : لأنها محرمة شرعا حيث يزداد الفقير فقرا والغني غنى
3- التعامل بقاعدة الغنم بالغرم : أي تحمل الربح والخسارة حسب نسبة المشاركة
4- قاعدة الخراج بالضمان : الخراج هو الضريبة وتعني في مجال البنوك الإسلامية العمولة أو الأجر الذي
يحصل عليه البنك مقابل ضمانه الودائع التي يتقدم بها العملاء .

المنتوجات التمويلية للبنوك التشاركية :

 أولا : المرابحة

 عرفه المشرع المغربي في المادة 58 من قانون 103.12 المتعلــق بمؤسســات االئتمــان والهيئــات المعتبــرة " كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا محددا في ملكيته لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا " فالمرابحة تعني الاتفاق على التبايع بثمن يوازي رأس المال الأصلي أي سعر التكلفة مضافا اليه ربح محدد ، ويجوز أن يكون الشراء بأمر موجه من طالب سلعة معينة مقترن بوعد بشراء ما أمر به بشرط نفاذ عقد البيع الأول الذي يثبت به التملك والقبض ثم يتبعه عقد بيع ثاني والذي تنتقل به ملكية المبيع للطرف الآمر بالشراء ، عقد المرابحة ينطلق من الآية الكريمة : " وأحل الله البيع وحرم الربا " فهما عقدان اذن العقد الأول يشتري بمقتضاه البنك العقار في مرحلة أولى ثم العقد الثاني الذي يبيع بموجبه العقار إلى المشتري مقابل ربح محدد مسبقا بالتراضي ويدفع أصل العقار والربح عبر أقساط حتى انتهائها .

 ثانيا : الاجارة

 نصت عليه المادة 56 كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الايجار منقولا أو عقارا في ملكيته تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.

 ثالثا : المشاركة

 " كل عقد يكون الغرض منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الإنشاء من أجل تحقيق الربح " وهو ما عرفته المادة 58 " كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح "

رابعا : المضاربة

 هي كل عقد يربط بين بنك تشاركي أو عدة بنوك تشاركية وبين مقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين .

خامسا : السلم

 حسب المادة 58 هو كل عقد يعجل بمقتضاه أحد المتعاقدين سواء البنك التشاركي أو العميل مبلغا محددا للمتعاقد الاخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل .

 سادسا : الاستصناع

 وهو كل عقد يشتري به شيء مما يصنع ويلتزم بموجبه أحد المتعاقدين البنك التشاركي أو العميل بتسليم مصنوع بمواد من عنده بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها .

 الإشكاليات التي تواجه البنوك التشاركية :

أولا : الاشكال الضريبي :
 منتوجات البنوك التشاركية مكلفة مقارنة مع منتوجات البنوك العادية حيث أن نسبة كتابة 4% برسم القانون المالي 2012 ، فعقود المرابحة أصبحت بنسبة 4% من القيمة المصرح بها زيادة على 1% رسوم المحافظة العقارية فيؤدي رسوم المحافظة العقارية مرتين لأن هناك بیعان وليس بيع واحد، كذلك TVA تؤديها مرتين %10 + %10 في عقد المرابحة حيث أن البنكي يؤدي 10% والمشتري يؤدي 10% ، وهناك مراسلات إدارية من أجل حل هذا الاشكال لأنها تعتبر مكلفة بالمقارنة مع المعاملات في البنوك العادية .
 ثانيا : من حيث الاصطلاح
 الموثق حينما أراد وصف الطرف المستفيد من العقد سماه acquéreur emprinteur أي المشتري المقترض ، أي سلف ، فهو اعتقد أن العقد هو سلف عادي وكان يجب أن يقول المشتري المستفيد من التمويل .

ثالثا من عقود الغرر :

 لم يحترم تحریم بيع الغرر المتمثلة في التأمين على الحياة حيث أن هناك فصل يلزم المشتري بأداء مقابل عقد التأمين على الحياة ، والشريعة الإسلامية تحرم هذا النوع من العقود وجاءت بعقود تكاملية و تعاونية والأبناك الإسلامية تلجأ إلى عقود التأمين العادية ، إذن المرابحة وفق الطريقة المغربية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية لأنها تعتمد على عقود التأمين المبنية على عقود الغرر .
 رابعا : تضمن الشرط الجزائي
حدد غرامة التأخير في 6% وهذه الغرامة تطرح اشكالا لأنها تعتبر ربا ، هذا الوقع لا يرتكز إلا على الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقول العقد شريعة المتعاقدين والقضاء المغربي هو الذي اعترف بشرعية هذا الشرط الجزائي واعتمد على الفصل 230.
 خامسا : تصفية الدين قبل حلول الأجل
 أن الوقت هو الذي يحدد الاقساط ويؤخذ بعين الاعتبار حيث أن الشخص يؤدي مقابل عامل الوقت ، والوقت هو العامل المحدد للقيمة .
 سادسا : في شأن ضمان العيوب الخفية
فالبنك لم يقدم اي ضمان فيما يخص هذه العيوب ، فباعتباره بائعا عليه أن يضمن هذه العيوب الخفية .
يمكن القول أن تجربة البنوك التشاركية في المغرب كانت خطوة متسرعة لعدم وجود أرضية قانونية ومالية مناسبة الشيء الذي أدى إلى توجيه إلى انتقادات لهذه التجربة، و واضح أنها لم ترق إلى ما وصلت إليه هذه البنوك في الدول الإسلامية جنوب شرق آسيا والخليج و أوروبا والولايات المتحدة .

المحور الثالث : فتح حساب بنكي

 عمل المشرع على وضع شروط وإجراءات قانونية إلزامية لفتح حساب بنكي لكل طالب له ، سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي كما الزم المؤسسة البنكية بمراعاة احتياطات قبل العزم على فتح هذا الحساب البنكي .
شاهد ايضا :

 مفهوم عقد فتح الحساب البنكي :

 هو عقد يربط بين البنك بصفته مؤسسة مودعا لديها وبين عميل بصفته مودعا أو مقترضا، ويتجسد في شكل جدول ذي ضلعين أحدهما دائن تسجل فيه الدفوع والآخر مدين وتسجل فيه السحوب و الفوائد المدينة ، والفرق بين مجموع الضلعين يسمی رصيدا ، وقد يكون مدينا أو دائنا حسب ايجابية أو سلبية الفرق بين الضلعين .
 الحساب البنكي يفتح بالاساس لإيداع النقود لكن قد يستعمل لإجراء العديد من العمليات البنكية كالسماح للزبون بالحصول على الائتمان في الحالة التي يرخص له فيها البنك صراحة أو ضمنيا بامكانية تحول رصيده للحساب إلى رصيد مدين ، الحساب البنكي يشكل أيضا اساسا لإجراء بعض العمليات الأخرى كتحصيل واستخلاص الأوراق التجارية المقدمة لهذا الغرض من طرف الزبون المعني بالأمر وتقييد هذه المبالغ في الجانب الدائن للحساب و وفاء الأوراق التجارية التي يسحبها الزبون على البنك المفتوح لديه الحساب أو موطن العملية ، وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الحساب البنكي ذي المفهوم السالف الذكر، هناك بعض الحسابات البنكية التي قد تفتح الأمور عارضة بحيث لا تستعمل إلا في تسجيل إحدى العمليات الفرضية أو عدد محدود من العمليات فالحساب البنكي إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل .

شروط فتح حساب بنكي :

بما أن فتح الحساب البنكي يتم بموجب عقد يبرم بين البنك والزبون فهو يخضع للشروط العامة للقواعد المعمول بها في مجال العقود بالإضافة إلى ما هو متعارف عليه في الأعراف والعادات البنكية ، هذه الأخيرة تستوجب أن يكون رضا الزبون صریحا ومكتوبا على النموذج الذي يعده البنك لهذا الغرض. بالنسبة للشخص الطبيعي :
 - الجنسية :
 وليس بالضرورة الجنسية المغربية ، حسب المادة 488 من مدونة التجارة ، فلا يعتد بنوعية الجنسية التي يحملها الزبون ، فقط عليه الادلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب وغير ذلك من الأوراق الرسمية فالبنك قبل فتح الحساب عليه التأكد من موطن و هوية طالب فتح الحساب بناء على بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة تسجيله بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب .
- الأهلية :
 فتح الحساب البنكي يعتبر من التصرفات القانونية لذلك يجب يتطلب أهلية سواء من طرف البنك أو الزبون ، وبما أن البنك شخصية معنوية وأهليته لا تثير جدا فإن الزبون تتراوح أهليته بين الكمال والنقصان والفقدان .
-   حالة كمال الأهلية :
     18 سنة يعتبر الشخص راشدا و أهلا للتصرف في أمواله حالة نقصان الأهلية : القاصر لا يحق له فتح        حساب بنكي إلا إذا أتم 18 سنة لكن هناك حالتان يستطيع القاصر من خلالها فتح حساب .
-  الاذن للصبي الذي بلغ 12 سنة
 و ظهرت عليه علامات الرشد القانوني فيحصل على إذن من وليه بعد إذن القاضي لإدارة جزء من أمواله على سبيل التجربة .
 -   الترشيد
 ويراد به حصول القاصر على أهلية كاملة قبل الأوان ، حيث نصت مدونة الأسرة في المادة 28 أن القاصر الذي بلغ 16 سنة يحق له التقدم إلى المحكمة بطلب الترشيد وإذا وافقت المحكمة تصبح أهليته كاملة .
-   في حالة فقدان الأهلية :
     يمنع من ممارسة حقوقه التجارية والمدنية ومن بينها فتح حساب .
 بالنسبة للشخص المعنوي :
 الشخص المعنوي له الحق في فتح حساب بنكي كونه كيان قانوني ذا ذمة مالية مستقلة عن الأفراد الذين يكونونه سواء كان هذا الشخص المعنوي شركة أو جمعية أو مؤسسة عمومية فالحساب يفتح باسم الاسم التجاري أو المدني للشخص المعنوي وذلك بمبادرة من الممثل القانوني ، يستثنى من هذا القول شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية طبقا للمادة 88 من قانون 5.96 المتعلق بشركة التوصية باألسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة.

مسطرة فتح حساب بنكي :

 1- التأكد من هوية طالب فتح الحساب حيث لا يمكن فتح الحساب في غياب طالبه
 2- تقديم طلب يتمثل في مطبوع يملئ من طرف طالب فتح الحساب ونسخة من بطاقة تعريف طالبه
 3- عندما يقبل البنك الطلب فإنه يقدم للزبون الاستمارة النموذجية للتوقيع عليها وهي تتضمن البيانات المتعلقة بهوية الزبون و شكل توقيعه الذي يستخدم كقاعدة للرقابة التي يمارسها البنك على تعاملات الزبون .
الالتزامات الناشئة عن فتح حساب بنكي : تنشأ عن عقد فتح حساب بنكي التزامات متبادلة بين الزبون والمؤسسة البنكية ، بالنسبة لهذه الأخيرة تتمثل مسؤوليتها في فتح وسائل الأداء مثل دفتر الشيكات و البطاقة البنكية لكن للبنك الحق في تحديد وسائل الأداء المناسبة لكل زبون فيتم تشطير الزبناء إلى فئات مرتبطة برقم معاملات الزبون ، أما بالنسبة للزبون فالتزاماته تتمثل في تأدية المصاريف .

 اثبات عقد فتح الحساب :

 الكتابة هي شرط شكلي في العقد ، أما الإثبات فقد طرح اشكاله في سنة 2006 فکشوفات الحسابات هي وسيلة اثبات مع العلم أن هذه الكشوفات يقدمها الخصم الذي هو البنك " قاعدة لا يمكن أن يكون الخصم هو نفسه الحكم ، فهناك اتجاه اعتبره وسيلة واتجاه آخر لم يعتبره وسيلة ، ويبقى الأشكال من يضمن نزاهة هذه الكشوفات من هنا ألزم البنك باخبار بنك المغرب بكل المعاملات البنكية التي يقوم بها الزبون بطريقة آنية وبالتالي في حالة الاختلاف يتم اللجوء إلى بنك المغرب ، وفي سنة 2006 حسم النقاش واعتبر كشف الحساب هو وسيلة اثبات قفل الحساب البنكي : المادة 503 من مدونة التجارة " يوضع حد للحساب بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك ، كما يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون "

قفل الحساب البنكي لأسباب إرادية :

 1- بمبادرة من الزبون : من خلال المادة 503 من القانون التجاري فالزبون معفى في حالة اتجاه ارادته إلى إنهاء الحساب بالاطلاع من ضرورة اشعار المؤسسة البنكية بينما يتعين على البنك إشعار الزبون مع إعطائه مهلة .
 2- بمبادرة من البنك : بحيث يتعين عليه أن يبلغ صاحب الحساب عن طريق اشعار کتابي ويمنحه أجلا لا يقل عن  60 يوما من تاريخ توصل صاحب الحساب بالاشعار الذي يكشف عن رغبة البنك في إنهاء هذا الحساب وإلا كان البنك مسؤولا عن الأضرار التي قد تلحق بالزبون.

قفل الحساب البنكي لأسباب غير إرادية :

 1- وفاة العميل : والاشكال لا يطرح هنا في الشخص الطبيعي فموته واضح بينما يختلف الأمر في حالة الحساب باسم شخص معنوي ، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بحل الشركة أو وفاة أحد الشركاء المتضامنين ، ففي هذه الحالة هناك فرضيتين ، إما أن تؤدي وفاة الشريك المتضامن إلى حل الشركة وبالتالي إقفال الحساب البنكي بعد إتمام أشغال التصفية وإما استمرار الشركة مع ورثة الشريك الهالك أو بين الشركاء الباقين بحيث يحق للمؤسسة البنكية أن تعمل ابتداء من تاريخ الوفاة على استخراج الرصيد المؤقت للحساب .
 2- فقدان الأهلية : حسب المادة 488 من مدونة التجارة فالشخص الذي يفقد الأهلية بأي عارض من عوارض الاهلية فالنتيجة تكون عكسية حيث يتم إقفال الحساب البنكي الخاص به ما لم يمثل هذا الشخص عن طريق نائبه القانوني قبل الاقفال.
 3- التسوية القضائية : لا يغلق الحساب لأنها متوقفة عن الدفع فقط و وضعیتها قابلة للإصلاح أما اذا كان الوضع هو التفويت لأحد الأغيار أو التصفية القضائية فحينئذ يكون اقفال الحساب ما لم يرتئ البنك الابقاء على الحساب مفتوحا لحاجيات التفويت أو التصفية .

المحور الرابع : مسؤولية البنكي

 المسؤولية الجنائية  للبنكي :

هي المتمثلة في الأفعال التي تكون في صلب العمل البنكي وليس خارجه وتوصف بالخطورة . وتظهر مسؤولية البنكي الجنائية اذا ارتكب أعمالا معاقبا عليها في القانون الجنائي كالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وإفشاء سر المهنة أو معاقب عليها في النصوص الخاصة المنظمة للمهنة البنكية والعمليات الخاصة بها أو الواردة في مدونة التجارة خصوصا الفصول 319-322 المتعلقة بالشيك وقانون مؤسسات الائتمان لسنة 1993 .

 المسؤولية المدنية للبنكي :

 تدور حول الخطأ العقدي أو إهمال كإهمال التحقق من هوية أحد المتعاملين أو تنفيذ أوامر الزبون بشكل خاطئ بسبب جهل بالنصوص التشريعية أو بالضوابط المهنية ، في حالة مخالفات الالتزامات المحددة بمقتضی عقد بنكي مثال ذلك إذا طلب زبون فتح حساب فعلى البنكي أن يعلمه بمحتوى العقد فإذا خالف ذلك كنا أمام مسؤولية عقدية مدنية يمكن المطالبة بالعويض عن الضرر وتتبعها أيضا المسؤولية التقصيرية. المسؤولية المدنية عموما هي التزام بتعويض الضرر بالغير سواء كان هذا الضرر محددا بنص أو لا، وهي في المجال البنكي نوعين :
1- عند المخالفة أو الإخلال بمقتضيات عقد صحيح مبرم مع البنك اي أن الأساس هو العقد
2- تقصيرية عند الإخلال بالتزام قانوني عام ، وهنا الأساس هو الخطأ | بعض صور المسؤولية العقدية :
   -   الإخلال بالتزام التحقق من هوية الاشخاص
   -   الإخلال بالتزام دفع الشيكات التي تخضع لمعارضة
3- الإخلال بالتزام السرية و حسن التقدير بعض صور المسؤولية التقصيرية :
   - مخالفة التزامات محددة في غير العقد
    - التعسف في استعمال حق المسؤولية التأديبية : عندما يرتبط الأمر بمخالفة البنكي للقوانين الداخلية للبنك أو ارتكاب بعض الأخطاء التي يعتبرها قانون الشغل مخالفة .
 نظمها قانون 6 يوليوز 1993 حيث تكون عقوبة تأديبية ذات طابع مالي ويمكن توقيعها على أي مؤسسة ائتمان خالفت التدابير التي جاء بها القانون مع الحق في الدفاع عن النفس أمام اللجنة التأديبية .

 العقوبات التأديبية التي يقررها وزير المالية :

1- منع أو تحديد ممارسة عمليات معينة على المؤسسة المخالفة للاعراف المهنية
 2- تعيين متصرف مؤقت للمؤسسة المعنية
3- سحب رخصة المزاولة الممنوحة للمؤسسة المالية التي لا تحترم القانون البنكي العقوبات التأديبية التي يقررها والي بنك المغرب :
- المؤسسات المخالفة لقواعد الحيطة والحذر أو التي لا تقدم لبنك المغرب الوثائق المطلوبة وقد تصل
العقوبة إلى خمس رأسمالها ويسلم المبلغ إلى الخزينة العامة ثم هناك عقوبات في حق المؤسسات التي لا تحصل على رخصة قبل عملية الاندماج أو الضم ويتم إنذارها .

إثارة المسؤولية ومتابعة البنكي :

- تثار المسؤولية عندما يكون هناك مخالفة وعدم احترام التزام قانوني ، هذه الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر تهم الاعلام والأخبار والأخذ بالحيطة والحذر فيما يخص جرائم تبييض الأموال وافشاء السر المهني .
 - يمكن أن يتابع لعدم احترامه لمقتضى العقد الذي يربط بين البنك والزبون ، هنا نتحدث عن المسؤولية العقدية المدنية ويمكن للمتضرر أن يطالب بتعويض عن الشق العقدي أو التقصيري أو هما معا وللمحكمة الجمع بينهما .
 - تثار مسؤولية البنكي فيما يخص القروض ، فعلى البنكي أن يحقق من دراسة جدوى المشروع وأن يتحقق من أن صافي الأرباح تمكن المقترض من سداد قرضه وعلى البنكي في حالة لم تكن فيها العملية مضبوطة فعليه أن يرفض منح القرض لأن الأموال هي أموال المودعين وليست للبنك ، فالبنك فقط مؤتمن عليها .
 هنا المسؤولية تقع على البنكي عند الخطأ وليس البنك ، وقد تكون لها صفة الجنائي وقد تكون لها صفة المدني أي يمكن للبنك أن يتابع البنكي بتهمة تبديد الاموال عندما يعطي تسهيلات لا يقبلها لا النظام الداخلي للبنك ولا القانون .
 فالبنكي رجل اقتصاد واذا لاحظ أن العملية لا تخدم مصلحة البنك عليه أن يرفض القرض ولو كان للزبون ما يفيد من ضمانات للاستخلاص فهي تبقى فقط ضمانات في نهاية الأمر ، والبنكي له رقابة قبلية وبعدية على المشروع محل القرض .
 - تثار مسؤولية البنكي فيما يخص إفشاء السر المهني في حالة إخلاله بهذا الالتزام تحت طائلة المسؤولية الجنائية لأن اعطاء معلومات شخصية لحسابات ونسخ مضامینها ونشر اسماء اصحابها أو تحويلاتهم لشخص آخر ليس له حق الاطلاع عليها يعتبر افشاء للسر المهني يستثنى من ذلك الاشخاص الذين حددهم القانون .

المحور الخامس : عقد القرض

 يخضع إلى الشروط العامة للعقود المسماة التي جاء بها قانون الالتزامات والعقود أهم خاصية لهذا العقد أنه من العقود العينية أركان إنشاء هذا العقد : الرضا المحل - السبب - الاهلية - الكتابة بالنسبة للعقود الشكلية وللعقود العينية يوجد التسليم ، فلا بد للبنك من تسليم الأموال للزبون فهو شرط صحة ولا يكتفي بتوقيع العقد فقط .
 الفصول التي نظمت عقد القرض هي 856-869-870-871 من قانون الالتزامات والعقود .

الفوائد في عقد القرض :

 الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حرم الفوائد على المسلمين أي أنه حرم عقد القرض بصفة عامة بين الأشخاص المسلمين ووضع استثناء بين المسلم وغير المسلم ، وحكر الفوائد على الأبناك بحيث تكون ثابتة ومحددة باتفاق مسبق دون أن يكون مبالغا فيها أي أن سعر الفائدة لا يجب أن يتعدى سعر الفائدة الأعلى الذي حدده بنك المغرب وإلا خضع العقوبات مدنية و زجرية فالقانون الجنائي يعاقب على الفائدة الربوية كون القانون المغربي اعتبر الفوائد ليست ربا ولكن الربا هي المبالغ فيها حسب القانون.

القواعد المنظمة لعقد القرض وتحرير العقد :

 الالتزام بالاعلام كواجب على البنك لتمكين المقترض من الاطلاع مسبقا على العقد ومنحه مهلة للتفكير من أجل العلم بطبيعة ومدى الالتزام الذي سيتحمله وكذا شروط تنفيذه إضافة إلى منح القضاء سلطة مراقبة الشروط التعسفية التي قد يدرجها البنك في عقود القرض مستغلا حاجة المقترض .
تحرير العقد الرسمي والعرفي لعقد القرض :
 يجب أن يكون مكتوبا ، فالفصل 443 حدد مبلغ 10 الاف درهم فما فوق لا يثبت بالشهود بل بالكتابة وأن يحرر بحجة رسمية وهذه العقود لا يمكن إبطالها الا عن طريق الزور. تحرير عقد القرض عبر عقد رسمي ، والعقد الرسمي هو الذي يحرر في حجة رسمية والسهر على الاشهاد من رف المحررين ، ويقوم بذلك :
 - الموثقون
 - العدول
 - المحامون المقبولون لدى محكمة النقض فيما يخص الملكية المشتركة وهو ليس باختصاص أصيل لهم
 ۔ القاضي العبري
 - رئيس كتابة الضبط عند إضراب الموثقين والعدول
كما يمكن تحرير عقد القرض في عقد عرفي ، فالعقود العرفية يمكن أن تكون مصححة الأمضاء أو موقع عليها فقط وتعتبر صحيحة حسب قرار المجلس الأعلى وفي حالة النزاع يمكن الاستعانة بالخبرة أو البطلان بالزور والإنسان الأمي يمكن له أن يبطل هذه العقود حسب إحدحی قرارات المجلس الأعلى.

التزام البنك و الزبون في إطار عقد القرض :

التزام البنك في إطار عقد القرض :

 1- تسليم قيمة القرض من البنك إلى الحساب الجاري للزبون
 2- التزام بالاعلام والنصح حسب الفصل 7 من القانون البنكي
 3- احترام مدة القرض و عدم الحق في المطالبة قبل الحلول
 4- الامتناع عن كل عملية مشكوك في صحتها أي غسيل الأموال فالقانون البنكي يلزم بالاستفسار عن مصدر الاموال كلما كانت قيمتها تفوق 150 الف درهم و على الزبون أن يقدم ما يفيد لكن البنكي لا يمكنه رفض ايداع الأموال لكنه يكتب عدم التصريح بالمصدر والجهات الأخرى تتحقق من مصدرها عبر مساطر أخرى.

التزام الزبون في إطار عقد القرض :

 1- التزام بإرجاع قيمة القرض في الأجال المحددة الفصل 135 من القانون البنكي
 2- الالتزام بأداء الفوائد ، الفصل 42 من القانون البنكي
 3- عدم تغيير الغرض من القرض لأن البنك يكون قد درس المخاطر التي على أساسها يعطي القرض كما أن هذه المخاطر تحدد قيمة التأمين والبنوك المغربية لا تخاطر لأن راسمالها في أموال البنك غالبا 8% بل هي أموال المودعين .

ملاحظات مهمة :
 1- القرض يخدم رأس المال أكثر مما يخدم الفوائد ، أي البنوك لن تخسر أبدا في هذه الحالة عبر ما يسمى خدمة الدين .
2- البنك لا يمكنه أن يطالب الزبون بالقيمة والفوائد والضرائب إلا في الأجال المحددة في العقد ، عكس الزبون الذي يمكنه أن يرجع كامل مبلغ القرض أو جزء منه ولو قبل الأجال وفي أي وقت.

Mr. RichQ-LaM
Mr. RichQ-LaM
تعليقات