ملخص القانون الدولي العام PDF

ملخص القانون الدولي العام

القانون الدولي  العام  pdf
القانون الدولي  العام PDF

تعريف القانون الدولي العام

القانون الدولي العام كغيره من مواضيع العلوم القانونية لم يكن هناك اتفاق بشأن تعريفه لذلك برزت عدة مذاهب حاولت تعريفه أبرزها:

المذهب التقليدي لتعريف القانون الدولي العام :

الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد

عرف هذا المذهب القانون الدولي العام بانه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد  لأن المجتمع الدولي عندما نشأ أول مرة بظهور القومية الحديثة في أوروبا بداية القرن السابع عشر كان قاصرا على الدول فقط ، بالتالي الدول وحدها كانت تملك صفة الشخص القانوني الدولي.
وقد استمر هذا التعريف أكثر من 3 قرون ، كما أن محكمة العدل الدولية تبنت التعريف التقليدي في حكمها الذي أصدرته في قضية اللوتس عام 1927 : بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة.

الانتقادات :

1.    هذا التعريف لم يعد يساير أهداف هذا القانون والعلاقات التي ينظمها.
2.    المجتمع الدولي أصبح يضم عددا من المنظمات الدولية والأشخاص الدولية والأقاليم التي كانت مشمولة بالوصاية فلا بد من قانون دولي يشملهم وينظم علاقاتهم.

المذهب الموضوعي في تعريف القانون الدولي العام :

الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد :
·       هو نقيض المذهب السابق ، حيث اعتبر الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي كما في أي قانون آخر وأول من دعى إلى هذا الرأي هو الفقيه الفرنسي ديفي.
·       أن الواقع الوحيد هو وجود الفرد وأن الدولة تتكون من جماعات الأفراد.
·       لا وجود للدولة باعتبارها كائن مجرد ، هذا وهم وخيال لا يقابله واقع.
·       وأن الدول عبارة عن مجموعات من الأفراد ، والدولة نتاج تواجد الحكام والمحكومين وكلما انقسموا هكذا ظهرت الدولة.
الانتقاد :
مغالاته في انكار الشخصية القانونية للدولة ، ينطوي على مجافاة كبيرة لحقيقة الأوضاع في المجتمع الدولي ، حيث تعد الدولة من الأشخاص الرئيسية فيه.




لمن يريد التحميل ما عليه الا الضغط على رابط التحميل في اعلى هذه الجملة ولمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم.

شاهد أيضا :
ملخص القانون الدستوري PDF
ملخص التنظيم الإداري PDF
ملخص القانون الجنائي العام PDF
ملخص قانون تجاري PDF
ملخص قانون الالتزامات والعقود PDF

الاتجاهات الحديثة :

الدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي :

يذهب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر إلى أن الدولة ليست الشخص الوحيد بل هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي العام.

أن الدولة حقيقة والفرد حقيقة.

يأخذ هذا الاتجاه في تعريف القانون الدولي العام في الاعتبار جميع مكونات المجتمع الدولي وينظمها ، وينطلق من حقيقة أن المجتمع الدولي من الممكن أن يتكون من وحدات تكوينية لا حصر لها.

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات المختلفة في المجتمع الدولي وتنظم حياة المجتمع الدولي معتبراً بكل الوحدات المكونة فيه.

تمييز القانون الدولي العام عن غيره

للقانون الدولي العام مميزات عدة تجعله مختلفه عن غير من القواعد

أولاً : تمييز القانون الدولي العام عن قواعد المجاملات الدولية :

المجاملات الدولية هي مجموعة من العادات تسير عليها الدول على سبيل المجاملة لتيسير العلاقات فيما بينها وذلك من دون أي إلزام قانوني أو أخلاقي يقع عليها.

وقد تمهد لما قد يقوم بين الدولتين من معاهدات.

أمثلة : إعفاء الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية من الضرائب ، والقواعد الخاصة بمراسيم استقبال السفن الحربية والسفراء والرؤساء والتحية البحرية.

الفرق : عند مخالفة قواعد الدولي العام تعد عمل غير مشروع تترتب عليه المسئولية الدولية.

عند مخالفة المجاملات الدولية لا تعد عمل غير مشروع ولا تترتب عليها المسئولية الدولية.

يمكن أن يترتب على مخالفة المجاملات إمكانية أن تقابلها الدول الأخرى بالمثل.

قد تتحول المجاملات الدولية إلى قواعد قانونية مثالها : القواعد الدولية الخاصة بالحصانة الدبلوماسية.

قد تتحول قواعد الدولي إلى قواعد مجاملات مثالها : التحية البحرية.

ثانيا : تمييز القانون الدولي العام عن قواعد الأخلاق الدولية :

قواعد الأخلاق الدولية هي مجموعة من المبادئ السامية التي يفرضها الضمير العالمي على الدول لمراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض وذلك من غير التزام قانوني من جانبها.

وهي تقع في مركز وسط بين المجاملات والقواعد القانونية الدولية.

مثالها : استعمال الرأفة في الحرب ، التمسك بالإخلاص ، تقديم المساعدة لدولة يعاني شعبها محنة أو وباء أو كوارث طبيعية.

الفرق : مخالفة هذه القواعد لا تعد مخالفة دولية ومن ثم لا ترتب أية مسئولية دولية ، غير أن عدم مراعاة هذه القواعد قد يثير الرأي العام العالمي ضد الدولة المخلة.

قد تتحول قواعد الأخلاق الدولية إلى قواعد قانونية مثل : اتفاقية جنيف بخصوص تحسين حال الجرحى والمرضى في الحرب ولأسرى الحرب.

ثالثا : تمييز القانون الدولي العام عن القانون الطبيعي :

القانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل ، وهي تسبق إرادة الإنسان لتفرض حكمها عليه.

وهي أيضا مجموعة القواعد التي تكمن في طبيعة الناس أو في حياة الطبيعة الإنسانية.

الفرق أن القانون الطبيعي يعبر عن العدالة والمثل العليا ، أما الدولي العام فهو قانون وضعي يعبر عن الواقع.

القضاء الدولي امتنع عن تطبيق قواعد القانون الطبيعي بوصفها القواعد التي يمليها العدل المطلق إلا إذا وافق الخصوم الاحتكام بمقتضاها. 

هل تعد قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ؟

منهم من نفى صفة القواعد القانونية عنها أي صفة الإلزام القانوني وحجتهم في ذلك أن أي قاعدة لكي تصبح قاعدة قانونية ملزمة أن تتوافر فيها 3 شروط :

1.    أن توجد سلطة تشريعية تقوم بوضعها.

2.    أن توجد سلطة قضائية تتولى تطبيقها.

3.    أن يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالفها.

وهذه الشروط الثلاثة غير متوفرة في رأيهم بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام ، فهي لا تعدو أن تكون مجرد قواعد أخلاقية لا يترتب على مخالفتها أية مسئولية قانونية.

ويمكن الرد عليهم على بخصوص الشروط التي اشترطوها لاصباغ القاعدة القانونية صفة الالزام

أولا : شرط السلطة التشريعية :

التشريع ليس المصدر الوحيد للقانون ، في مقدمتها العرف ومثالها الدستور البريطاني العرفي، إذن افتقار القانون الدولي العام للتشريع لا يصح أن يكون سبباً لتجريده من صفة القانون.

ثانيا : شرط السلطة القضائية :

انعدام القضاء لا يؤثر في وجود القانون لأن مهمة القاضي تنحصر في تطبيق القانون لا خلقه. والمفروض أن القانون موجود قبل وجود القاضي.

الدولي العام عرف القضاء كأداة لتسوية النزاعات التي تقوم في نطاقه منذ زمن بعيد بأشكال مختلفة ومن أهم صوره التحكيم ثم ظهرت الهيئات القضائية الدائمة.

ثالثا : شرط مستوى الجزاء :

إن فقدان الجزاء أو عدم كفايته لا يؤثر كذلك في وجود القانون وكيانه ، لأن وظيفة الجزاء هي ضمان حسن تطبيق وتنفيذ ما يوجد من قواعد قانونية والقانون الدولي العام لا يخلو من الجزاءات ومنها : جزاءات خالية من الإكراه ، وجزاءات تتضمن عنصر الإكراه.

أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي العام

هناك عدة مذاهب واتجاهات تجاذبت هذا الموضوع

المذهب الإرادي (فيه نظريتين) :

 يجعل أنصار هذا المذهب من إرادة الدول الصريحة أو الضمنية أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام.


أولا : نظرية التحديد الذاتي :


· أن الدولة ذات سيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها ، لأنها تفقد بذلك اعتبارها وكيانها ، غير أنه بإمكانها تقييد إرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى.

· التزام الدول بالقانون الدولي العام مرجعه تقييد هذه الدول بفعل إرادتها بهذه القواعد.


الانتقادات :

1.    تؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية في المجتمع الدولي ، لأن بإمكان أية دولة أن لا تلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد إعلانها على عدم التقيد بها ، وفي هذا هدم للقانون من أساسه.

2.    تجعل القانون يستمد صفته الإلزامية من إرادة الأشخاص الذين يخضعون له بينما مهمته الأساسية هي تقييد هذه الإرادة ذاتها.

ثانيا : نظرية الإرادة المشتركة للدول :

· أن إرادة الدول هي الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام ، ذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول بإتباعها.

· الإرادة المنفردة لكل دولة لا يمكن أن تلزم إرادة الدول الأخرى ، ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون وخضوعها لا بد من اجتماع إراداتها المتفرقة على قبول الارتباط والتقيد بها.

· اتحاد إرادة الدول هذا هو الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي العام قوتها الإلزامية.


الانتقادات :

1. ما الذي يمنع الدول التي ساهمت في تكوين هذه الإرادة على عدم احترامها وعدم التقيد بها متى ما أرادت ؟

2. فكرة الإرادة المشتركة لا يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثا إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي الناشئة عن هذه الإرادة التي لم تسهم في وجودها.


المذهب الموضوعي (نظريتين) :


يبحث أنصار هذا المذهب عن أساس القانون خارج دائرة الإرادة الإنسانية ، يرون بأن الأساس تعينه عوامل خارجة عن الإرادة.

أولا : النظرية المجردة للقانون ( المدرسة النمساوية ) :

· يقول بها الفقيه كلسن باعتبار كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد ، أساس صحة كل قاعدة منها يرجع إلى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة.

· حتى تصل إلى قاعدة أساسية افتراضية هي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد.


الانتقادات :

1. يؤخذ عليها بأنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل للإثبات ، وأن أصحاب النظرية لم يبينوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة الأساسية وجودها وقوتها الإلزامية.

2. خلط بين القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية.

نظرية التضامن الاجتماعي ( المدرسة الفرنسية ) :

·  نظرية التضامن الاجتماعي اخدت عن الفقيه ديجي الذي أنكر على الدولة صفة السيادة وصفة الإرادة الخلاقة لقواعد القانون وفكرة الشخصية المعنوية ، أما القانون فإنه ليس من إرادة الدولة لأن وجوده سابق على وجود الدولة وأعلى منها.

· أنه ليس إلا القانون الموضوعي المعبر عن ضرورات التضامن الاجتماعي ، أي شعور الأفراد الذين تتألف منهم الجماعات بالتضامن الذي يربط بين أفراد كل جماعة وبين أفراد الجماعات المختلفة.


الانتقادات :

1.    يؤخذ على هذه النظرية أن الأساس الذي تقدمه للقانون غامض وناقص ، إذ لا يمكن أن يكون أساس القانون في الحدث الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقاؤها ، لأن الجماعة الإنسانية سبقت القانون في الوجود.

2.    لذا قد تصلح النظرية لتبرير وجود القانون لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم.

مصادر القانون الدولي العام

المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية :

1. وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن :

   ‌أ-   الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

  ‌ب- العرف الدولي بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

  ج-   مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

   ‌د-   أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الأمم ، ويعتبر هذا وذاك وسيلة مساعدة لتعيين قواعد القانون.

2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى عليه.

إذن مصادر القانون الدولي وفقاً للمادة 38 تنقسم إلى قسمين :

أولا : المصادر الأصلية للقانون الدولي :

وهي المصادر المباشرة لإنشاء القواعد القانونية ، المعاهدات ، العرف الدولي ، مبادئ القانون العامة.

ثانياً : المصادر المساعدة للقانون الدولي :

التي لا تنشئ قواعد دولية لكن يستعان بها للدلالة على وجود القانون الدولي ومدى تطبيقها ، أحكام المحاكم ، آراء الفقهاء.

الـمـعـاهـدات 

تعريف المعاهدات : هي عبارة عن اتفاق يعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ترمي إلى إحداث آثار قانونية معينة.

الاتفاقات ذات الشكل المبسط :

· تعقد بواسطة وزراء الخارجية والممثلين الدبلوماسيين دون أن يتدخل رئيس الدولة عادة في إبرامها.

·  تمتاز بسرعة عقدها ، إذ لا تمر بجميع المراحل التي تمر بها المعاهدات.

· تقتصر على المفاوضة والتوقيع وتصبح نافذة بمجرد توقيعها.

· تمتاز بتعدد وثائقها ، قد تكون في صورة تبادل الكتب أو المذكرات أو بصورة تصريحات تسجل ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها.

· لجأت إليها العديد من الدول في الوقت الحاضر ، وأخذت العديد من الدساتير بتحديد الحالات التي يسمح بها للسلطة التنفيذية إبرام المعاهدات المبسطة مثل الدستور الفرنسي والهولندي.

· قد يحصل أن تكون لها صفة مزدوجة ، أي معاهدة لأحد أطرافه واتفاق مبسط للطرف الآخر ، مثالها اتفاق المساعدة المتبادلة بين فرنسا وأمريكا 1950.

تصنيف المعاهدات :

هناك نوعين من المعاهدات

المعاهدات العقدية :

· أو الخاصة وهي التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود من الدول في شأن خاص بها ، وهي لا تلزم إلا الدول الأطراف ولا يتعدى أثرها لغير أطرافها. مثال : اتفاقيات تعيين الحدود.

· لا يمكن أن تكون بذاتها مصدرا لقواعد القانون الدولي العام.

· لكنها قد تكون سبباً غير مباشر في ثبوت قاعدة دولية وذلك في حالة ما يثبت تكرار إبرام معاهد خاصة تنص على نظام معين من عدة دول ، مثالها : قاعدة عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين.

المعاهدات الشارعة :

· أو العامة هي التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق إراداتها على إنشاء قواعد عامة أو أنظمة مجردة تهم الدول جميعا ، من الناحية الشكلية تشبه التشريع الداخلي لأنها تضع قواعد قانونية بمجمل الكلمة.
· اعتبرت دون غيرها من المعاهدات مصدرا من مصادر القانون الدولي ، أمثلة : معاهدة باريس بخصوص الحرب البحرية 1856 ، ميثاق الأمم المتحدة 1945.

إبـرام الـمـعـاهـدات

تمر المعاهدات قبل أن يتم إبرامها نهائيا بأربع مراحل شكلية وهي : المفاوضة ، التحرير والتوقيع ، التصديق ، التسجيل.

أولا : المفاوضة :

· هي وسيلة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد توحيد آرائهما ووضع الحلول أو التنظيم الذي يتفقون عليه في صورة مواد تكون مشروع الاتفاق المزمع إبرامه.

· ويستخدم المتفاوضون حنكتهم وقبولهم السياسي في سبيل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الحلول المرضية للأطراف.

· قد يقوم بإجراء المفاوضات رؤساء الدول مباشرة ، لكن الغالب وزراء الخارجية أو ممثلي الدول المتفاوضة.

يجب أن يزود من يعهد إليه بمهمة إجراء المفاوضات بوثائق تفويض إلا إذا كان رئيسا لدولة أو لحكومة أو وزيرا للخارجية أو رئيسا للبعثة الدبلوماسية.

ثانيا : تحرير المعاهدات وتوقيعها :

إذا أدت المفاوضة إلى اتفاق وجهات النظر تبدأ مرحلة تسجيل ما اتُفِق عليه في مستند مكتوب ، وذلك بعد أن يتم الاتفاق على تحديد اللغة الواجب استعمالها في تحرير المعاهدة.

إذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغة واحدة فلا تبرز أية صعوبة ، أما إذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئذ أحد الأساليب :

1 تحرر المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدول المتفاوضة : كانت اللاتينية ثم الفرنسية ثم الإنجليزية أصبحت تنافس الفرنسية.

2. تحرر المعاهدة بلغتين على أن تعطى الأفضلية لإحداهما لتعتبر مرجع عند الاختلاف.

3. تحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها وتتمتع جميعها بالقوة نفسها ، وقد يؤدي إلى مشاكل في تفسير المعاهدة حيث من الصعب التعبير عن المقصود على وجه الدقة بلغات مختلفة.

توقيع المعاهدات :

بعد الانتهاء من تحرير المعاهدة يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة لكي يسجلوا ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم. 

يشترط العرف الدبلوماسي أن يحمل المندوبون المفوضون بالتوقيع وثائق تفويض.

وتصدر وثيقة التفويض بالتوقيع من السلطات المختصة في كل دولة ، وتنص صراحة على إعطاء شخص معين سلطة التوقيع على المعاهدة ، إلا إذا كان يحمل تفويض خاص بالتوقيع.

وذلك لاستقلال مرحلة المفاوضات عن مرحلة التوقيع.

قد يتم التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف الأولى في حالة :

1.    إذا كانوا غير مزودين بالتفويض للتوقيع أو في انتظار وصول التفويض.

2.    في حال ترددهم في الموافقة النهائية ورغبتهم للرجوع لحكوماتهم للمشورة.

التوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزماً للدولة بالتوقيع النهائي ويحق للدولة المعنية الامتناع عن التوقيع النهائي إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على غير ذلك.

بعد التوقيع لا يعني أن الدولة ملتزمة قانوناً بالمعاهدة ، فهذا لا يتحقق إلا بالتصديق ،

 التوقيع لا يكفي لإبرام المعاهدة بالأصل ولكنه يمكن أن يكفي استثناء :

1.    إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.

2.    إذا نصت وثيقة التفويض بالتوقيع على موافقة الدولة وارتضائها الالتزام بأحكام المعاهدة.

3.    لا وثيقة التفويض تنص ولا المعاهدة ، الدول تبدي رغبتها أثناء المفاوضات بجعل التوقيع بمثابة تصديق.

ما الذي يجعل التوقيع بمثابة تصديق ؟

هي إرادة الدول الأطراف ، لأن المعاهدة نظام قانوني يرتكز على إرادة الدول ، وأن الدول ذات إرادة عليا وكائن مطلق ليس فوقها إرادة وتتصف بالسيادة.

ثالثا : التصديق على المعاهدات

هو طور جديد للمعاهدة ينقل المعاهدة من أيدي مندوبي الدول الأطراف إلى سلطات الدول الأطراف الداخلية.

وهو إجراء يقصد به الحصول على إقرار السلطات المختصة في داخل الدول للمعاهدة وهذه السلطات :

1. رئيس الدولة منفرداً

2. رئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية.

3. السلطة التشريعية لوحدها ، كل ذلك تبعا لنظام الدول.

الحكمة من التصديق هي :

1. إعطاء الفرصة لكل دولة قبل الالتزام نهائيا بالمعاهدة للتفكير والتدبر فليس من المصلحة التسرع.

2. إفساح المجال للسلطة التشريعية لإبداء رأيها في المعاهدة.

3.  أكد القضاء الدولي على أهمية التصديق واعتبره إجراء لازم لصيرورة المعاهدة ملزمة.

تبادل التصديقات أو إيداعها :

لكي ينتج التصديق آثاره يجب أن تعلم به جميع أطراف المعاهدة ، ويتحقق ذلك عن طريق تبادل التصديقات بالنسبة للمعاهدات الثنائية أو إيداعها لدى إحدى الدول الأطراف أو المنظمة الدولية بالنسبة للمعاهدات الجماعية.

مبدأ حرية التصديق :

التصديق إجراء حر ، وللدولة مطلق الحرية في التصديق أو عدمه على ما يوقع عليه ممثلوها من المعاهدات.

يترتب على حرية التصديق 3 نتائج :

أولا : عدم تحديد موعد التصديق :

في المعاهدات التي لا تحتوي على نص يحدد صراحة موعدا للتصديق فإن للدولة الموقعة مطلق الحرية في اختيار الوقت المناسب للتصديق مهما طال الوقت بين التوقيع والتصديق.

ثانيا : التصديق المشروط :

أن الطبيعة التقديرية للتصديق تعطي للدولة حقاً في أن تقرن التصديق بشروط معينة.

ثالثا : رفض التصديق :

لا تسأل الدولة دوليا في حالة رفضها التصديق على معاهدة سبق أن وقعتها وإن كان غير ودي وقد يرتب آثار سياسية سيئة وعلى سمعة الدولة ولكنه مشروع وجائز.

السلطة المختصة بالتصديق : 

الدستور الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات.

أولا : التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية :

إن هذا الأسلوب كان متبع في ظل الأنظمة الدستورية الملكية والدكتاتورية ، وكان أسلوب استثنائي فرضته ظروف تاريخية معينة وأصبح وضعاً نادرا في الوقت الحاضر لانتشار النظم الديمقراطية.

ثانيا : التصديق من اختصاص السلطة التشريعية :

إن هذا الأسلوب استثنائي أيضاً ويطبق في الدول التي تتبع نظام الحكم الجماعي.

ثالثا : التصديق من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية :

إن توزيع حق التصديق بين السلطتين يعتبر القاعدة التي تتبعها غالبية الدول ، غير أن هذا التوزيع يختلف من دولة لأخرى. معظم الدساتير الحديثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان للتصديق على كل المعاهدات أو الهامة منها ، وتضع الدساتير عادة لائحة بالمعاهدات الهامة التي تخضع لموافقة البرلمان وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً.

التصديق الناقص :

قد يشترط دستور الدولة للتصديق على المعاهدة ضرورة عرضها على السلطة التشريعية لأخذ موافقتها ، فإن صدرت موافقتها أمكن لرئيس الدولة التصديق عليها.

لكن قد يعمد رئيس الدولة إلى التصديق دون الرجوع مسبقاً للسلطة التشريعية مخالفا بذلك الدستور ، فما هي القيمة القانونية لمثل هذا التصديق الذي اصطلح على تسميته بالتصديق الناقص ؟


النظرية الأولى :

تقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير أصولي حرصا على صيانة العلاقات الدولية والحيلولة دون تدخل بعض الدول في الشئون الداخلية للدول الأخرى بحجة مراقبة صحة ابرام المعاهدات.

النظرية الثانية :

تقر ببطلان المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح ، لأن رئيس الدولة متى تجاوز اختصاصه تصبح تصرفاته باطلة ومن ثم لا تنتج الآثار القانونية.

تستند إلى فكرة الاختصاص التي تقضي بعدم تولد الأثر إلا من العمل الذي يقوم به المختص بإجرائه.

النظرية الثالثة :

تقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح ، وذلك بالاستناد إلى فكرة مسئولية الدولة من الناحية الدولية ، فالدولة مسئولة عن أعمال رئيسها مسئولية دولية.

فالتصديق الناقص عمل غير مشروع يرتب المسئولية الدولية فالدولة لا تستطيع الادعاء ببطلان المعاهدة ، وخير تعويض عن أعمال رئيسها هو إبقاء المعاهدة نافذة منتجة لآثارها.

النظرية الرابعة :

تقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح ، وتستند إلى فكرة الفاعلية التي تسود القانون الدولي ، وكذلك لأن القانون الدولي لا يستند على حرفية النصوص الدستورية ولكن على ممارستها الفعلية.

الواقع : ما جرى عليه العمل بين الدول فإنه يقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح ، وأكد القضاء الدولي ذلك في العديد من الأحكام.

اتفاقية فيينا : 

لا تجيز الاستناد إلى كون التصديق ناقصا لطلب إبطال المعاهدة إلا إذا كان العيب الدستوري الذي شاب التصديق عيبا واضحا و كانت الدول الأخرى تعلم بهذا العيب الدستوري.

رابعا : التسجيل :

نصت المادة 18 من عهد عصبة الأمم على الآتي :

كل معاهدة أو اتفاق دولي بين أعضاء عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وإعلانه في أقرب فرصة ممكنة ولا تكون ملزمة إلا بعد التسجيل.

كان الباعث آنذاك هو القضاء على الاتفاقات السرية ، خصوصا العسكرية التي قد تهدد السلام العالمي.

لكن الفقهاء اختلفوا في تفسير النص السابق لأنه لم يذكر جزاء عدم التسجيل فكانت آرائهم كالتالي :

1.    المعاهدة غير المسجلة معاهدة باطلة لأن التسجيل شرط من شروط صحة المعاهدات.

2.    المعاهدة غير المسجلة معاهدة صحيحة وملزمة وإنما لا يمكن الاحتجاج بها لدى العصبة أو فروعها ، وهذا الرأي هو ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وأخذ به في نص المادة 102 منن نظامها الأساسي.

التحفظات : يحصل أحيانا أن الدولة مع قبولها للمعاهدة تبدي بعض التحفظات ، أي تصرح برفضها لبعض النصوص أو  تعطي لها تحديدا معينا.

التحفظ ينصب على الأثر القانوني المترتب على أحكام المعاهدة بالتعديل أو استبعاد التطبيق أو بالاستبدال.

نماذج التحفظات :

1.    قد يكون التحفظ في صورة إعفاء من تطبيق بعض نصوص المعاهدة ، مثالها السعودية تحفظت على المعاهدة الثقافية لدول الجامعة العربية 1945 بشأن ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو ظروفها.

2.    قد يكون التحفظ في صورة استبدال نصوص بأخرى ، مثالها تركيا وإيران عند التوقيع على اتفاقية جنيف بشأن مرضى وجرحى الحرب 1906 استبدلتا الصليب الأحمر بالهلال الأحمر لتركيا والأسد والشمس الحمراء لإيران.

3.    يمكن أن يكون التحفظ عبارة عن إضافة نص في حالة سكوت المعاهدة ، مثالها دستور منظمة الصحة العالمية عندما انضمت أمريكا إليه إضافة نصا بخصوص حقها في الانسحاب وطريقته.

يتم إبداء التحفظ بإحدى الطرق :

1. قد تبدي الدولة التحفظ عند توقيعها على المعاهدة ويثبت في محضر التوقيع أو بروتوكول خاص.

2. قد تبدي الدولة التحفظ وقت التصديق على المعاهدة ويثبت في وثيقة تبادل التصديقات في وثيقة إيداع التصديق.

3. قد تبدي الدولة التحفظ عند انضمامها إلى معاهدة مفتوحة مع تسجيل التحفظ في وثيقة الانضمام.

آثار التحفظ :

يختلف اثر التحفظ حسب ما اذا كان قد ورد على المعاهدة الثنائية او الجماعية

1.  اثر التحفظ على المعاهدات الثنائية : 

لا يمكن ابداء التحفظات إلا عند التوقيع على المعاهدة أو التصديق عليها ، ويكون بمثابة عرض جديد وللطرف الآخر أن يقبلها أو يرفضها ويقضي عليها أي إما أن يؤكد المعاهدة المبرمة أو يسقطها.

2. اثر التحفظ على المعاهدات الجماعية : 

يمكن إبداء التحفظات عند التوقيع على المعاهدة أو التصديق عليها أو الانضمام إليها ، ويكون مشروع وجائز ما دام لا يتعارض مع موضوع المعاهدة وذلك ما لم ينص في المعاهدة على عدم جواز التحفظ بصفة عامة أو على بعض نصوصها.

شروط انعقاد صحة المعاهدات

يشترط لصحة انعقاد المعاهدة توافر ثلاثة شروط : أهلية التعاقد ، الرضا ( سلامة الإرادة من عيوب الإرادة ، مشروعية موضوعة المعاهدة.

أولا : أهلية التعاقد في المعاهدات

وهو شرط يتعلق بأطراف المعاهدة وهم أشخاص القانون الدولي العام كالدول والمنظمات الدولية والفاتيكان.

الأهلية بالنسبة للدول ترتبط بالسيادة والتي يقصد فيها بأنها سلطة عليا مطلقة تخول الدولة إمكانية أن تفعل ما تشاء.

الأهلية تدور مع السيادة وجودا وعدما ونقصا كما يلي :

يشترط للدول أن تكون تامة السيادة لكي تستطيع إبرام المعاهدات أيا كان موضوعها.

أما إذا كانت الدولة ناقصة السيادة فأهليتها لإبرام المعاهدات ناقصة أو منعدمة وفقا لما تتركه لها علاقة التبعية من الحقوق ( الدولة المحمية أو في حالة حياد دائم أو تحت الوصاية ).

كيف نعرف حدود الأهلية التي تحدد تصرفات الدولة ؟

لمعرفة حدود أهلية الدولة وما تملك إبرامه من الاتفاقات الدولية وما لا تملكه وذلك بالرجوع إلى الوثيقة التي تحدد مركز الدولة القانوني والدولي.

الحياد الدائم في القانون الدولي العام: 

يضع الدولة في وضع قانوني دولي معين لا يمكنها من التصرف مثل بقية الدول وينتقص من سيادتها لذلك تصرفاتها مقيدة في المجال الدولي.

فلا تستطيع أن تبرم من المعاهدات ما يتنافى مع حالة الحياد كمعاهدات التحالف أو الضمان المتبادل ، ومثال ذلك سويسرا وضعت في حالة حياد دائم 1815م.

الاتحاد الفيدرالي :

الغالب بأن الدساتير الاتحادية لا تجيز للدول الأعضاء ابرام اتفاقات دولية بصورة مباشرة مثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الهندي.

ولمعرفة ذلك يرجع إلى دستور الاتحاد الذي يبين فيه إمكانية أعضاء الاتحاد إبرام المعاهدات الدولية أم لا ، وبضعها يجيز ابرام بعض أنواع المعاهدات مثالها الدستور السويسري ينص على جواز قيام المقاطعات السويسرية  بعقد اتفاقات تنظيم شئون الجوار والحدود تحت إشراف الاتحاد.

الاتحاد الكونفدرالي : 

عبارة عن هيئة عليا تضم دول ذات سيادة ولا يؤثر على أهليتها لإبرام المعاهدات.

مثال آخر على السيادة الناقصة :

حالة الدول التي كانت تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية ، الأردن والعراق وضعتا تحت الانتداب البريطاني 1919.

الفاتيكان :

له أهلية إبرام المعاهدات الدولية وتمتع بشخصية قانونية دولية عندما اعترفت الدول الأوروبية المتعاقدة في معاهدة لاتران 1929 بالشخصية القانونية الدولية للفاتيكان.

المنظمات الدولية : 

تملك الأهلية لإبرام المعاهدات الدولية وذلك لتمتعها بالشخصية الدولية إلا أن أهليتها لإبرام المعاهدات محدودة بالأغراض التي من أجلها أنشئت كمنظمة دولية.

ثانيا : سلامة الإرادة في التوقيع من عيوب الإرادة ( الرضا )

يشترط لصحة انعقاد المعاهدة أن لا تكون إرادة الدولة مشوبة بأحد عيوب الرضا وهي : الغلط ، التدليس ، الغبن ، الإكراه.

إذا اكتشفت الدولة بعد إبرام المعاهدة إنها وقعت في أحد عيوب الإرادة جاز لها أن تطعن في عدم صحة رضاها بأحكام المعاهدة أو أحكام نص في تلك المعاهدة.

الغلط في المعاهدات الدولية:

اصطلاح الغلط في المعاهدات الدولية له معنيان :

الأول : الغلط في صياغة نص المعاهدة : فإذا ما ظهر بعد إضافة الصفة الرسمية على المعاهدة أنها تحتوي على خطأ ، فالإجراء في هذه الحالة هو تصحيح الخطأ.

الثاني : الغلط في الرضا ، الذي ينصب على عنصر جوهري من عناصر المعاهدة التي قامت موافقة الأطراف على أساسه وهذا النوع هو الذي يشكل عيبا من عيوب الإرادة ويكون من أسباب بطلان المعاهدة.

بشرط أن لا تكون الدولة نفسها قد تسببت بتصرفها لنشوء هذا الغلط أو إذا كانت هناك في الظروف ما يشعر الدولة بإمكان وقوع الغلط وكان بإمكانها تدارك هذا الغلط.

مثال على الغلط كسبب لإبطال المعاهدة :

معاهدة فرساي المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 1783 بعد إنهاء الحرب بينهما لتحديد الحدود الشمالية الشرقية للولايات المتحدة ، أشارت المعاهدة إلى وجود نهر يدعى الصليب المقدس وإلى وجود سلسلة جبال فاصلة وذلك من خلال الخرائط التي قدمتها بريطانيا ثم تبين أن الجبال غير موجودة ووجود عدة أنهار كلها تحمل اسم الصليب المقدس ، ثم احتجت الولايات المتحدة بهذا الغلط أمام التحكيم الدولي للفصل في ذلك 1794.


التدليس : مرادف للغش

يقصد به استخدام الخداع في المفاوضات ، كأن يعمد أحد الأطراف المتفاوضة خداع الطرف الآخر عن طريق إدلائه بمعلومات كاذبة أو تقديم المستندات على أساس أنها صحيحة أو أي طرق خداع أخرى التي لو عرف عنها الطرف الآخر لما ارتضى إبرام المعاهدة.

فإذا اكتشفت الدولة بعد إبرام المعاهدة أنها كانت ضحية تدليس جاز لها أن تطالب بإبطالها.

مثال على التدليس كسبب لإبطال المعاهدة :

في معاهدة ميونخ 1938 بين ألمانيا من ناحية وفرنسا وبريطانيا من ناحية أخرى ، حيث لم يكن في نية ألمانيا الالتزام بالمعاهدة وثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الأوراق الدبلوماسية بأن ألمانيا لم تكن في نيتها أبدا احترام هذه المعاهدة ولم ترضى بها إلا كوسيلة للحصول على الوقت من أجل مواصلة غزو أوروبا ومن ثم أبطلت هذه المعاهدة.

إفساد ذمة ممثل دولة ما :

استحدثته اتفاقية فيينا ونصت على أنه إذا كان تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد صدر نتيجة الإفساد المباشر أو غير المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى ، يجوز للدولة أن تستند إلى هذا الإظهار لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.


مثال : لو قامت دولة ما برشوة ممثل الدولة الأخرى لإغرائه على إبرام المعاهدة فإن هذا يعتبر افسادا لإرادة هذا الممثل ويجوز للدولة المعنية المطالبة بإبطال المعاهدة.

أما أعمال المجاملات فلا تعني افسادا لإرادة ممثل الدولة.

الإكراه في المعاهدات الدولية: 

هو نوعان :

الأول : حالة وقوع الإكراه على ممثل الدولة :

اتفقت آراء الفقهاء على أن استعمال الإكراه مع المتفاوضين يفقد المعاهدة قوتها الإلزامية ويؤدي إلى إبطالها.

مثال ذلك : 

المعاهدة المعقودة بين اليابان وكوريا 1905 والتي بموجبها وضعت كوريا تحت الحماية اليابانية بعد أن احتلت القوات اليابانية قصر امبراطور كوريا وهددتهم باستعمال الجزاءات البدنية وقد دفعت كوريا بعد ذلك ببطلان المعاهدة.

الثاني : حالة وقوع الإكراه على الدولة ذاتها :

لم تتفق كلمة الفقهاء بشأنه :

البعض وهم الأقلية قالوا :

بعدم جواز ارغام أي شعب على قبول معاهدة تفرض عليه أوضاعا لا يقرها ، ويؤدي إلى عدم استقرار الوئام بين الشعوب.

وأنه ليس من الإنسانية والعدالة والفكرة القانونية الأولية قبول هذه المعاهدات فالقوة تسقط الرضا.

رأي غالبية الفقهاء التقليديين :

أنه لا يجوز لدولة ما الاحتجاج بالإكراه للتوصل إلى إبطال معاهدة أبرمتها تحت تأثير ضغط سياسي أو عسكري أو ظروف لم تترك لها حرية الاختيار في قبولها لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار الأمور في المجتمع الدولي ويقلل من قيمة المعاهدات ويعطي الفرصة للدول للتحلل من المعاهدات واضطراب العلاقات الدولية.

ميثاق الأمم المتحدة ومن بعده اتفاقية فيينا :

تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم ابرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها لمخالفتها مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

ثالثا : مشروعية موضوع المعاهدة ( المحل )

أن يكون موضوع المعاهدة مما يبيحه القانون الدولي وتقره مبادئ الأخلاق.

1. المعاهدات التي يكون موضوعها منافيا لقاعدة من قواعد القانون الدولي الآمرة :

كما لو اتفقت دولتان على منع السفن التابعة لدولة ثالثة من الملاحة في أعالي البحار أو تنظيم الاتجار بالرقيق وأشارت إلى ذلك اتفاقية فيينا.

القاعدة الدولية الآمرة : 

القاعدة المقبولة والمعترف بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها نفس الصفة.

القاعدة الدولية المكملة :

هي تسد ما في الاتفاقية من نقص وهي التي يجوز الاتفاق على مخالفتها.

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة فيصبح ما قبلها من معاهدات تخالف هذه الآمرة الجديدة ولا تعود لتنتج الحقوق والآثار التي كانت تنتجها سابقا.

2. المعاهدات التي يكون موضوعها منافيا لحسن الأخلاق :

حكم المحكمة الدولية الدائمة : أن المحكمة لا يمكنها أبدا أن تطبق معاهدة أو اتفاقية يكون موضوعها منافيا لحسن الأخلاق.

محكمة نورمبرغ : اعتبرت المعاهدة المعقودة بين المانية وحكومة فيشي باطلة لأنها الزمت السجناء الفرنسيين على العمل في المصانع الحربية الألمانية وهذا يتنافى مع حسن الأخلاق.

3.    المخالفات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة :

المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة: نصت بأنه إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

أي أنه تبطل المعاهدات التي أبرموها فيها تعارض مع اتفاقيتهم في الميثاق.

النظام العام والآداب في القانون الداخلي عندما نقيسه على القانون الدولي العام فيكون النظام العام هو القواعد الآمرة في القانون الدولي ، والآداب هي مبادئ الأخلاق في القانون الدولي.

آثار المعاهدات

تحدث المعاهدات أثرها أولا بين الدول الأطراف فيها ، وقد يمتد أثرها في بعض المعاهدات إلى دول لم تشارك في إبرامها.

أثر المعاهدات بالنسبة لأطرافها :

أولا : الالتزام بتنفيذ المعاهدة ( تطبيق المعاهدة ) :

· المعاهدات لها قوة القانون فيما بين أطرافها فهي تلزم جميع الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها تطبيقا للقاعدة العامة : العقد شريعة المتعاقدين.

· على الأطراف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

· لا يجوز لأحد الأطراف أن يحتج بقانونه الداخلي لكي يتحلل من الالتزامات التي تفرضها المعاهدة عليه.


ثانيا : النطاق الإقليمي لتطبيق المعاهدات الدولية :

القاعدة العامة : المعاهدة إذا أصبحت نافذة فإنها تصبح واجبة التطبيق على كافة أقاليم كل الدول الأطراف فيها إلا إذا نصت المعاهدة صراحة على خلاف ذلك.

أمثلة : معاهدات المساعدة المتبادلة التي تحدد الأقاليم التابعة للدول الأطراف التي تستفيد من نظام المساعدة.

المعاهدات التي تبرمها الدول الاستعمارية ، كانت تتضمن شروط تعرف بشرط المستعمرات ، وكانت تحدد فيه الدول الاستعمارية مدى سريان أحكام المعاهدة على مستعمراتها.

مثال على شرط المستعمرات : قررت فرنسا في معاهدة حلف شمال الأطلسي قصر سريان الأحكام على الأقليم الفرنسي دون أن تمتد إلى مستعمراتها.

ثالثا : عدم رجعية المعاهدات :

· الأصل في القانون الدولي العام شأنه في ذلك شأن القانون الداخلي ، هو عدم رجعية القانون وخاصة القواعد الدولية.

· القانون الدولي يحترم المراكز القانونية التي قامت قبل نفاذه ولا يمسها القانون الجديد.

· اتفاقية فيينا كرست ما هو معمول به أصلا بعدم رجعية القوانين.

محكمة العدل الدولية :

أكدت على هذا المبدأ في حكمها الصادر 1953 في النزاع بين اليونان وبريطانيا وأن المعاهدة تدخل حيز التنفيذ منذ التصديق عليها.

الاستثناءات : 

إذا نصت المعاهدة على التطبيق بأثر رجعي :

الاتفاقية الألمانية والأمريكية 1922 لإنشاء هيئة للفصل في تعويض المانيا للولايات المتحدة الأمريكية على ما لحقها من أضرار خلال الحرب العالمية الأولى وجاء في الاتفاقية : أن اختصاص الهيئة يشمل حالات وحوادث سابقة على إنشاءها.

أثر المعاهدات بالنسبة للغير ( نسبية المعاهدات الدولية ) :

القاعدة العامة بأن المعاهدات الدولية لا تلزم إلا أطرافها ، ولا يمتد أثرها إلى دول ليست طرفا فيها وهذا ما يطلق عليه مبدأ نسبية المعاهدات.

أكد القضاء الدولي على هذا المبدأ في العديد من أحكامه منها: القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في العام 1926 أن المعاهدة لا تنشئ حقوقا أو التزامات إلا بين الدول الأطراف وتبنت اتفاقية فيينا هذا المبدأ.

الاستثناءات:

أولا: شرط الدولة الأكثر رعاية:

تنص بعض المعاهدات الاقتصادية والتجارية والملاحة والجمركية على أساس التعامل بالمثل على شرط الدولة الأكثر رعاية وهو: أن تتعهد الدولتان بأن تسمح كل منهما للأخرى بالاستفادة من أي امتياز تمنحه في المستقبل لدولة أو لدول غيرهما في نفس الموضوع.

فإذا اتفقت إحدى الدولتين المتعاقدتين مع ثالثة على منحها امتيازات أو حقوق لم ترد في المعاهدة المعقودة بينهما، كان للدولة الثانية الطرف في هذه المعاهدة الحق في أن تستفيد من اتفاق هي ليست طرفا فيه ودون أن تنضم إليه.

ثانيا: المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة:

تلتزم الدول كافة باحترام المبادئ الواردة في المعاهدات الشارعة المنظمة لأمور تهم المجتمع الدولي إذا ما استقرت هذه المبادئ في العرف الدولي.

مثال ذلك: ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة على أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ الأمم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي.

ثالثا: الانضمام اللاحق للمعاهدات الدولية:

المعاهدات المقفلة: 

هي التي لا تحتوي على نص يبيح انضمام الدول الأخرى إليها ومن ثم يكون من اللازم حصول مفاوضات مع أطراف المعاهدة الأصليين وقبولهم لهذا الانضمام.

المعاهدات المفتوحة:

هي التي تحتوي على نص يبيح انضمام الدول الأخرى إليها أو قبولها لها ويكون من حق كافة الدول الانضمام للمعاهدات الجماعية العامة إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

رابعا: الاشتراط لمصلحة الغير:

ينشأ حق للدولة الغير نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص منح الحق للدولة ووافقت الدولة الغير على ذلك وتفترض على هذه الموافقة. ولا يجوز للأطراف الغاء أو تغيير هذا الحق إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون محلا للإلغاء أو التغيير بغير موافقة الدول الغير.

خامسا: الالتزامات على عاتق الغير: 

أن يقصد الأطراف عن طريق المعاهدة، خلق التزامات على عاتق الغير ولا تكون نافذة بحق الغير إلا بموافقة الأخير صراحة وعن طريق الكتابة.

Mr. RichQ-LaM
Mr. RichQ-LaM
تعليقات