جريمة التزوير في المحررات
|
جريمة التزوير |
التزوير في المحررات
الكلمة المكتوبة كانت منذ خط الانسان القديم حروفها الأولى في
مصر وفي الصين وفي بابل بالمسمار أو بالريشة، لونا من اكثر الوان الثقافة جاذبية
وامتاعا للانسان، الذي ظل يتوارث احترام الكلمة المكتوبة جيلا بعد جيل ويجمع منها
ما الف من كتاب، هي ذخائر انسانية نفسية (1).
نعم لقد ادرك الجميع ان حقا مسجلا في الورق اقوى منه مصونا في
الصدور، ومن هذا المثل اللاتيني Verba Volant Scriptament اي
ان هذه الكلمة الشفهية تطير والكلمة المكتوبة تبقى (2).
: الافراد يمنحون
للاوراق المكتوبة ثقة عامة، ولحماية هذه الثقة العامة في المحررات سن المشرع جريمة التزوير.
وبالرجوع إلى الفصل 351 من القانون الجنائي نجده ينص على ما
يلي : " تزوير الاوراق هو تغيي نية، تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا متى وقع في
محرر باحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
ومن التعريف المذكور يتبين
انه لقيام جريمة التزوير اطلاقا ينبغي تحقق الاركان التالية :
1- الرکن المادي و هو تغییر في المحرر
باحدى الطرق التي نص عليها القانون.
2- ان يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة ان
يسبب ضررا.
3 - القصد الجنائي وهو سوء نية المزور
المبحث الأول :الرکن المادي لجريمة التزوير
المطلب الأول : تغيير الحقيقة
تغيير الحقيقة هو الفعل الجرمي الذي يقوم به التزوير ومن ثم
فاذا انتفى تغيير الحقيقة انتفى التزوير حتما. وهكذا فانه لا تزوير إذا حصل
التغيير بالفعل ولكن من صاحب الحق في احداته، كالمتعاقدين الذين يحرران عقدا ثم
يغيران فيه الاتفاق والتراضي سواء قبل التوقيع أو بعده.
ونرى ان الحقیقة لا یعنی
ان تکون کل بیانات المحرر کاذبهٔ بل انه إذا لم يكن في المحرر غير بيان واحد مخالف
للحقيقة كان ذلك كافيا لقيام التزوير فاذا عهد شخص لاخر بان يحرر محرا املاه عليه
فاثبت جميع بياناته على الوجه الذي املي عليه عدا تاريخ المحرر الذي غيره كي يجعله
بذلك خاضعا لقانون غير القانون الساري وقت تحريره فان التزوير يعد متحققا. ومما
يتصل بهذا البحث الصورية في العقود وتغيير الحقيقية في الاقرارات الفردية.
الصورية فى العقود :
في الصورية يبطن المتعاقدان في العقد
المستتر غير ما يعلن انه في العقد الظاهر. ومن امثله الصورية ان ينقص المتعاقدان
من ثمن المبيع كي يخفضا الرسوم المتوجب اداؤها. والصورية تخرج بصفة عامة عن دائرة
التزوير الجنائي.
والصورية التي لا تعد تزويرا هي تغيير الحقيقة في البيانات
التي يتضمنها العقد وقت تحرير اما إذا تصرف قانوني ونشا به حق للغير ثم ادخل عليه
تغيير صوري من شانه المساس بهذا الحق قام التزوير التغيير.
فمثلا إذا غير طرفا
العقد من قيمته بعد تمامه وتعلق حق الغير به (كحق الخزينة العامة في استيفاء معين)
فان التزوير یقوم بذلت التغییر. ویعد کذالات تزویرا(3) من باب اولی اذا صدر تغییر
الحقیقة من احد المتعاقدین فقط دون رضی الاخر.
الاقرارات الفردية :
الاقرار الفردي بيان أو مجموعة من
البيانات يثبتها شخص في محرر وتكون متعلقة بمركزه القانوني غير متضمنة ما يمس مرکز
غيره.
فالكذب الذي يتضمنه اقرار فردي لا يعد تحريفا للحقيقة في مدلول
جريمة التزوير، فالمدين الذي يحرر سندا بالدين الذي عليه فغير من رقمه بالانقاص
منه لا يرتكب تزويرا، ولكن إذا تعلق الاقرار بامر خاص بغير المقر فان جريمة
التزوير تقوم، فيعتبر تزويرا تغيير الحقيقة في سجلات الازدياد، والوفيات فمن يقر كذبا
في سجل الازدياد والوفيات، ان طفلا ولد من امراة هي ليست امه الحقيقية، ومن يقر ان
شخصا معينا قد توفي في حين ان المتوفى شخص اخر كل اولئك يسألون عن التزوير.
المطلب الثاني :
المحررات
المحررات (4) يشترط ان يقع تغيير (5) الحقيقة في محرر سواء اكان
موجودا من مبدا الامر، ام انشا خصيصا لذلك فاذا انتفى المحرر انتفى ذاته لذلك (6)
فان وجود محرر عنصر أساسي من عناصر الجريمة.
اما تغير الحقيقة الذي يحصل بقول أو
بفعل وبغير كتابة فلا يدخل في حكم التزوير، ومما ملاحظته وفي هذا الصدد ان صفة
المحرر تنتفي عن كل مكتوب لا يكشف في صورة ما عن شخصية صاحبه بحيث لا يمكن من
الاطلاع عليه تحديد شخص ينسب إليه الارتباط بفحواه، فالمحرر الذي يكتب فيه على
سبيل الرواية ان شخصا معينا مدين لاخر مثلا دون ان يظهر منه من كاتب هذه العبارة
لا يصلح باي حال ان يكون محررا ولا يمكن ان يكون هناك تزوير مهما كان مضمونه
مخالفا للحقيقة.
هذا كما لا يعتد باللغة التي كتب بها العقد ولا المادة التي كتب
عليها ولا نوع الكتابة، فيستوي ان يكون محررا باللغة العربية أو الإسبانية أو
الانجليزية وان يكون مسطرا على ورقة أو جلد وغير ذلك، وان يكون مكتوبا بخط اليد أو
مطبوعا أو على الة الرقن وفيما يخص صورة المحررات فليس لها قوة تبوتية الا اذا
صودق عليها من طرف السلطة المختصة.
المطلب الثالث
:طرق
التزوير
حدد المشرع طرق التزوير على سبيل الحصر وهكذا
يشترط للمعاقبة على جريمة التزوير ان يقع باحدى الطريقتين وهما التزوير المادي أو
التزوير المعنوي. ويترتب هذا ال التزام محكمة الموضوع ببيان الوسلية التي استعان
بها المتفهم على تغيير الحقيقة حتى يتاح للمجلس الأعلى ان يتحقق من صحة التطبيق
القانوني وذلك بتاكده من دخول الطريقة التي استعملها المتهم في عداد الطرق التي
حددها القانون الا تعرض الحكم للنقض.
أولا : التزوير المادي :
هو عبارة عن تحريف الحقيقة فى محرر موجود، وذلك
بحذف بعض البنود منه أو تعديل بعض منها أو زيادة كتابة لمحرر لا يتضمن هذه الزيادة
ابتداء. كما يعتبر تزويرا(7) ماديا بالاحرى خلق محرر لم يكن موجودا من قبل بالمرة
ونسبة ما جاء به إلى الغير. وطرق التزوير المادي جاءت على سبيل الحصر في الفصل 352
من القانون الجنائي وهي :
1)
التوقيع المزور :
التوقيع هو تلك الاشارة أو العلامة التي توضع
غالبا في اسفل الاوراق المحررة من طرف الذي يكون قد صدر منه المحرر.
ويكتفي المشرع بوضع الامضاء ولا يتطلب تقليده، واذا قلد المزور
امضاء المجني عليه فسواء ان يكون قد اتقن التقليد أو لم يتقنه. ويكون التوقيع(8)
مزورا إذا وقع من امضى السند باسم ليس اسمه من اجل التغليط حول هوية صاحب التوقيع
ويرى الدكتور(9) حومد ان التوقيع باية اشارة غير الكتابة المعروفة لا يعتبر
توقيعا، كما لو وقع الشخص باشارة زائد أو اشارة ونرى غير هذا الرأي وان التوقيع لم
يحدد له المشرع شكلا معينا، ولذلك يمكن اعتبار التوقيع اية اشارة أو علامة تصدر من
شخصی اراد اعتبار ها هو توقیعا.
ونرى كذلك ان البصمة تعتبر توقيعا رغم سكوت الفصل عن ذلك فيصمة
اليد هي بديل الامضاء لدى شخص لا يستطيع التوقیع و هي من اکبر الممیزات للاشخاص و
اکبر انباء علی شخصه من اسمه مکتوب بخطه ویرتکاب التزویر بهذه الطريقة من يضع في
محرر بصمة اصبعه أو بصمة شخص سواه ثم ينسبها إلى غير صاحبها.
ويعتبر الامضاء مزورا
إذا عن شخص ونسب إلى شخص اخر ويعتبر الامضاء مزورا ايضا ولو كان في ذاته صحيحا
صادرا عمن ينسب إليه ولكن ارادته لم تتجه إلى وضعه في المحرر، كما لو اكره على ذلك
أو اخذ منه مباغتة ومثال ذلك ان يدس المحرر بين اوراق ذات فحوى مختلف فيوقعه
المجني عليه دون ان يدرك حقيقته. ويقع التزوير ولو كان الامضاء متعذر القراءة أو
كان غير مقروء بالمرة.
2)
وضع اشخاص موهومين أو
استبدال اشخاص باخرين:
وتعني هذه الطريقة ايراد اسم خيالي في المحرر في
حين انه لا وجود حقيقي لهذا الاسم: ومن الضروري (10) بطبيعة الحال ان يكون محرر العقد
واعيا مدركا لاستبدال الشخص بشخص اخر، ولا مكن ان نجعله مسؤولا اذ اتخذ كل
الاحتياطات اللازمة، ووقع تضليله بواسطة المناورات والدسائس ج) كتابة اضافية أو
مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها :
تتحقق هذه
الطريقة باضافة كتابة في سجل أو محرر بعد الفراغ من تحريره، أما التغيير الحاصل
اثناء التحرير فهو تزوير معنوي لا مادي، ويستهدف المزور بهذه الطريقة الابهام بان
كاتب المحرر قد ادخل عليه التعديلات لحظة كتابته، ومما تجدر الاشارة إليه في هذا
الصدد انه إذا كان التغيير لا يتعارض مع ارادات الموقعين على المحرر فلا يقوم بذلك
التزوير فاذا ادخل المتهم على المحرر تعديلا ماديا لا يمس معناه كما لو وضع خطا
تحت بياناته فلا يعد الفعل تزويرا.
كما ان التغيير إذا وقع بعلم ذوي الشان وموافقتهم فلا تزوير
كاتفاق المتعاقدين على زيادة عبارات في عقد عرفي أو على حذف شيء فيها، ولو بعد
تحريره والتوقع عليه من طرفهما.
ثانيا : التزوير المعنوي
التزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في موضوع المحرر أو ظروفه
اثناء التحرير.
وطرق التزوير المعنوي هي :
-1تغيير اتفاقات الطرفين
:
المشرع بهذه الطريقة ان من عهد إليه تدوين المحرر قد اثبت فيه
بيانات تختلف عن تلك التي طلب دون الشان منه نباتها، كان يثبت الموظف ان العقد عقد
عارية مع ان الطرفين صرحا امامه بانه عقد رهن. والتزوير بهذه الطريقة معنوي، اذ لم
تنم عنه اثار مادية في المحرر، ولا يتيسر اكتشافه الا بالرجوع إلى صاحب الشان
ومعرفة البيانات التي كان يريد اثباتها ومقارنتها بما اثبته كاتب المحرر ولا يعفي
الموظف من العقاب (11) ان يعيد قراءة العقد عليه في الشكل الذي اثبته لانه من
الممكن ان لا ينتبه صاحب المصلحة إلى القراءة.
ومن باب أولى ان يقدم ويعتبر تزويرا معنويا تغيير اتفاقات الطرفين التغيير المعتمد في
المعنى عندما يرتكبه مترجم كلف بترجمة محرر من لغة الى اخرى.
2-
اتبات صحة وقائع يعلم المحرر انها غير صحيحة :
هذه الطريقة هي اوسع طرق التزوير المعنوي واكثرها وقوعا في
الحياة العملية ويعني المشرع بهذه الطريقة كل اتبات في رسم البيع بان فلانا باع
اخر عقارا في ملكه بثمن معين والحال ان المالك لم يسبق له ان مارس هذا التصرف أمام
هذا العدل، والموثق الذي يضع في المحرر تاريخا غير التاريخ الحقيقي يرتكب جريمة
التزوير المعنوي.
-3
اثبات الفاعل لوقائع على انها اعترف بها لديه أو حدثت امامه بالرغم من عدم حصول
ذلك
هذه الوسيلة من وسائل التزوير المعنوي تشبه الحالة السابقة
ومثالها ان يذكر الموثق في العقد على ان البائع للعقار قد اعترف امامه بانه تسلم
الثمن من المشتري في حين ان الواقعة لم تحدث قط.
-4
حذف أو تغيير عمدي في التصريحات المتلقاة :
هذه الوسيلة من وسائل التزوير المعنوي تتصلب على تغيير
التصريحات ومثاله ان يغير ضابط الشرطة القضائية في - .التصريحات التي فاه بها احد
الشهود امامه فينسلب إليه انه صرح بكذا في حين انه لم يصدر منه ذلك ويجب ان يكون
الهدف (12) الذي يسعى إليه المزور هو اضفاء طابع ومظهر الحقيقة على واقعة كاذبة.
المبحث الثاني : الضرر
لقيام جريمة التزوير لابد ان ينشا عن تغيير الحقيقة ضرر (13) أو
احتمال وقوعه شرط من شروط التزوير والضرر أنواع (14) فمنه المادي والمعنوي
والاحتمالي والاجتماعي.
1) الضرر المادي :
الضرر المادي هو الذي يصيب الذمة المالية للمجني
عليه وهو أوضح انواع الضرر وهو الغالب في العمل لان المزور لا يغامر عادة الا إذا
كان يقدر (15) انه سيحصل على منفعته، ومثال الضرر المادي صنع سند دين من طرف مدين
ونسبته زورا إلى دائن. واي قدر من الضرر المادي يكفي لقيام التزوير فيعد تزويرا
اضافة إلى سند دين شرط يجعله مستحق الوفاء في مكان أو في زمان غير ما اتفق عليه،
واهم مشكلة طرحت في اطار الضرر المادي هي التالية : إذا زور شخص سندا ليحصل على
دين هو في الواقع من حقه هل يعتبر مزورا؟ الاجتهاد الفرنسي (16) وبعد تردد طويل
انتهى من لزوم المعاقبة وقررت محكمة النقض الفرنسية بان المدير الذي سدد دينه ونسي
ان يطلب ايصالا به أو ضاع هذا الايصال فزور صكا يشعر بدفع الدين يعتبر مزورا. و
نحی القضاء المصري منحنی اخر فقررانه (17) لا محل لقول بتوفر الضرر اذا تم التزویر
لاثبات صحیح ثابت غیر متنازع فيه.
2) الضرر المعنوي :
الضرر المعنوي لا يسمح الذمة المالية للمجني
عليه وانما يمس شرفه وسمعته في الناس ومن تطبيقات التزوير تزوير عقد زواج بسيدة،
أو ان يصنع شخص محررا وينسبه إلى شخص ويضمنه اعترافه بارتكاب جريمة.
الضرر الاحتمالي :
الضرر الاحتمالي ضرر لم يتحقق فعلا ولكن السير الطبيعي للامور
يجعل تحققه منتظرا في غالب الاحوال، وهكذا فان عنصر الضرر یبقی متوفرا في تزویر
سند بدین للحصول علی حق غیر واجب الاداء حالا. والعبرة (18) في تقدير احتمال الضرر
من عدمه هي بوقت ارتكاب التزوير، فان كان الضرر وقتئذ محتملا دخل الفعل في دائرة
التزوير المعاقب عليه ولو جدت بعد ذلك ظروف لاحقة تنفي هذا الاحتمال فيعتبر ركوب
الضرر متوفرا في واقعة تزوير سند رغم تنازل ممن انشأ لصالحه السند المزور عن
التمسك به.
الضرر الاجتماعي :
هو الضرر الذي يصيب المصالح المادية أو المعنوية
للدولة باعتبارها هي التي تمثل المجتمع وهو نوعان ضرراجتماعي مادي وضرر اجتماعي
معنوي.
فالأول من اهم حالاته تزوير محرر يستهدف التخلص
من ضريبة أو غرامة. والثاني من اظهر حالاته تحريف الحقيقة في المحررات الرسمية اذ
يغلب ان يترتب عليه ضرر اجتماعي يتمثل بالأخلال بالثقة التي يجلب ان يحظى بها هذا
النوع من المحررات.
ولذلك فان الاخلال بهذه الثقة كاف وحده لتكوين ركن الضرر في
تزوير المحررات الرسمية.
المبحث الثالث :القصد الجنائي
جرائم التزوير من الجرائم العمدية لذلك يجب أن يتوافر لدى
الجاني عند ارتكابه لجريمة التزوير القصد الجنائي أي يجب أن يكون المزور عالما
بانه يغير الحقيقة وان فعله ينصب على محرر ويرتكاب عن طريق احدى الوسائل المحصورة
قانونا وانه يترتب عليه ضرر فعلي أو احتمالي. ولكن القصد العام لا يكفي فلا بد من
توافر القصد الخاص ايضا واختلفت الاراء في تحديد مفهومه. فذهب جانب (19) من الفقه
ان نية الفاعل يجلب ان تنصرف عند تغييره للحقيقة إلى الأضرار بالغير.
وبالمقابل
فان انتفاء القصد الجنائي الخاص يتوفر عندما لا يكون في نيته عند تغييره للحقيقة
الاضرار باحد من الاغیار.
وهكذا ابرات (20) محكمة الاستئناف بمصر ساحة متهم في القضية
التالية : حكم على شخص بالسجن فطلق زوجته وهو سجين بناء على طلب منه وبتوسط احد
اقربائه وكلف هذا القريب ان يكون وكيله في تحرير وثيقة الطلاق فاخذ الزوجة إلى
بلدة أخرى وتسمى باسم الزوج أمام المأذون وخالع الزوجة وتحررت الوثيقة بذلك،
فاقيمت دعوى التزوير على هذا القريب الذي انتحل شخصية الزوج
ولكن المحكمة قررت براعته لعدم وجود الق الخاص وقالت بانه : " لا اهمية لكون
المتهم تسمى باسم الزوج زورا فانه في اصطلاح بسطاء الفلاحين يجوز ان ينتحل الاب أو
الخال اسم ابنه أو ابن اخته. ويتصف بصفة من صفاته وهذا امر شائع لا يرى فيه احد
منهم مكروها أو محرما ومادامت واقعة الطلاق ثابتة فتغيير الحقيقة حصل بدون قصد
سيى".
وهناك راي (21) اخر يرى ان القصد الجنائي يتحقق كلما اتجهت نية
مغير الحقيقة إلى استعمال المحرر الذي وقع تزويره ونرى ان الراي الثاني هو الجدير
بالاتباع في القانون المغربي ذلك ان هدف المتهم لا يتحقق بمجرد التزوير بل لا بد
لذلك من فعل تالي وهو استعمال المحرر بعد تزويره فلو اصطنع شخص محررا قلد فيه خط
وامضاء الغير لمجرد اثبات براعته في التقليد، وبدون ان يهدف إلى استعمال ذلك
المحرر أي التمسك به على ذلك الغير فلا تتحقق بفعله جريمة التزوير.
وتجدر الاشارة ان المشرع المغربي قد فصل بين جريمتي التزوير
واستعمال وثيقة مزورة مع العلم بزوريتها وجعل لكل منهما كيانا مستقلا، ولكن
التزوير لا يكون خطرا على المجتمع الا اذا ارتكاب بنية استعمال الوثيقة بعد
تزويرها.